المادة 29 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة التاسعة والعشرون
تمنع المادة الصيدلي من صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة إلا بوصفة معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص في المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة. وتحدد اللائحة شروط الوصفة وبياناتها، ومدة صلاحيتها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
هذه من أكثر مواد النظام صلة بالحياة اليومية، لأنها تحكم صرف الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الصيدليات. ومضمونها:
- الأدوية المشمولة: الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. فالوزارة هي التي تحدد قائمة هذه الأدوية.
- شرط الصرف: لا يجوز للصيدلي صرفها إلا بموجب وصفة طبية معتمدة.
- من يصدر الوصفة: طبيب بشري، أو طبيب بيطري، أو طبيب أسنان، بشرط أن يكون من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة.
ويترتب على ذلك أن الصيدلي لا يصرف هذه الأدوية دون وصفة، ولو كان المريض يعرف اسم الدواء أو سبق أن استعمله. كما أن النص اشترط ترخيص الطبيب لمزاولة المهنة في المملكة، فالوصفة من طبيب غير مرخص في المملكة لا تحقق هذا الشرط.
أما شروط الوصفة وبياناتها ومدة صلاحيتها فقد أحالتها المادة إلى اللائحة التنفيذية، فلا يحددها النص نفسه.
وتأتي بعد هذه المادة المادة الثلاثون، التي توجب حفظ الوصفة في الصيدلية بعد صرف محتوياتها، وتسجيل تاريخ الصرف ورقم القيد بسجل الوصفات عليها، وختمها بخاتم الصيدلية. وقبلها المادة الثامنة والعشرون الخاصة بحفظ هذه المواد في المنشآت المرخص لها بصورة محكمة. ومن يواجه إشكالًا بشأن صرف دواء من هذا النوع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
مثال عملي
ذهبت نورة إلى صيدلية في الرياض تطلب دواءً للقلق من الأدوية التي حددتها وزارة الصحة لاحتوائه على مؤثر عقلي، وقالت إنها استعملته سابقًا. يعتذر الصيدلي عن صرفه حتى تحضر وصفة طبية معتمدة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز للصيدلي صرف دواء فيه مؤثرات عقلية بدون وصفة؟
لا، لا يجوز له صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية معتمدة.
هل تقبل وصفة طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري؟
نعم، أجازت المادة الوصفة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة.
ما مدة صلاحية وصفة الأدوية المخدرة؟
لم تحددها المادة، بل أحالت تحديد شروط الوصفة وبياناتها ومدة صلاحيتها إلى اللائحة التنفيذية.
هل تكفي وصفة من طبيب خارج السعودية؟
اشترطت المادة أن تكون الوصفة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية
- المادة 30
توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلي
- المادة 31
تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما
- المادة 32
توجب المادة على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها دوريًا، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية
- المادة 33
ترخص المادة للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق اللائحة.
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإع
- المادة 34
تحظر المادة على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مهما كانت الكمية.
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.
- المادة 35
تمنع المادة غير المرخص له من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بوصفة طبيب مرخص، وتحظر التنازل عنها، وتوجب إعادة غير المستعمل منها أو ما بحوزة المتوفى إلى مصدره.
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

