المادة 48 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثامنة والأربعون
تعاقب المادة من خالف حكم المادة 36 الخاصة بالسلائف الكيميائية بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال، أو بإحداهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الجزاء المقرر لمخالفة المادة 36.
والمادة 36 تحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق للنظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك. والسلائف الكيميائية بحسب تعريف المادة الأولى هي المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية والمدرجة في الجدول رقم (3).
العقوبة لكل من ارتكب فعلًا مخالفًا لحكم المادة 36:
- السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر،
- وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال،
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فللقاضي أن يجمع بين السجن والغرامة أو يكتفي بإحداهما، في حدود الحد الأعلى المذكور.
ويلاحظ أن هذه العقوبة أخف بكثير من عقوبات جرائم المخدرات نفسها، لأنها تتعلق بمواد أولية لها في الغالب استعمالات مشروعة، والمخالفة هنا هي التعامل بها خارج الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 47 التي تجيز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وقبل المادة 49 التي تعاقب المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات بغرامة لا تزيد على 20,000 ريال.
ومن يعمل في تجارة المواد الكيميائية ويواجه مساءلة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو التجارية.
مثال عملي
تحتفظ منشأة صناعية في الجبيل بكمية من مادة كيميائية مدرجة في الجدول رقم (3) دون استيفاء الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. يعاقب المسؤول عن المخالفة وفق المادة 48 بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال، أو بإحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما عقوبة مخالفة أحكام السلائف الكيميائية؟
السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل يجوز الحكم بالغرامة فقط في مخالفة السلائف الكيميائية؟
نعم، فالمادة 48 تجيز المعاقبة بإحدى العقوبتين أو بهما معًا.
ما الأفعال التي تعد مخالفة للمادة 36؟
جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول 3 أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها خارج شروط اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن السلائف الكيميائية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

