المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية والستون
تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
2 - إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين من حالات تزاحم العقوبات في جرائم المخدرات:
- تعدد الجرائم قبل الحكم النهائي: إذا ارتكب شخص عدة جرائم يعاقب عليها هذا النظام، ولم يكن قد صدر بحقه حكم نهائي عن أي واحدة منها، فإنه يحاكم على الجريمة ذات العقوبة الأشد، ويحكم عليه بعقوبتها دون غيرها. فلا تُجمع عقوبات تلك الجرائم كلها في هذه الحالة.
- الفعل المعاقب عليه في نظامين: إذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بموجب هذا النظام وبموجب نظام آخر في الوقت نفسه، فتطبق العقوبة الأشد من بينهما.
والشرط الأساسي في الحالة الأولى أن تكون الجرائم كلها قد ارتكبت قبل صدور حكم نهائي بحق الشخص عن أي واحدة منها؛ والنص لا يتناول حكم من ارتكب جريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي عليه.
وتكمّل المواد التالية هذا الحكم في أنواع معينة من العقوبات: فالمادة 63 تنص على أن العقوبات بالغرامة تتعدد وأنها لا تجبّ عقوبة المصادرة، والمادة 64 تجيز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية اكتفاءً بالأشد ما لم ير القاضي خلاف ذلك.
ولأن تحديد الجريمة الأشد وكيفية تطبيق هذه القاعدة مع المواد الأخرى يختلف من قضية إلى أخرى، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
مثال عملي
ضُبط سعد بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، ثم تبيّن أثناء التحقيق أنه ارتكب قبل ذلك جريمة نقل مخدرات بقصد الترويج، ولم يصدر عليه حكم نهائي في أي منهما. وفقًا لهذه المادة يحاكم سعد على الجريمة ذات العقوبة الأشد ويحكم عليه بعقوبتها دون غيرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل تجمع العقوبات إذا ارتكب الشخص أكثر من جريمة مخدرات؟
إذا ارتكبت الجرائم قبل صدور حكم نهائي في أي منها، يحاكم على الجريمة ذات العقوبة الأشد ويحكم بعقوبتها دون غيرها.
ماذا لو كانت الجريمة معاقبًا عليها في نظام المخدرات ونظام آخر؟
تطبق العقوبة الأشد بين النظامين.
هل تشمل هذه القاعدة الغرامات؟
تنص المادة 63 على أن العقوبات بالغرامة تتعدد، وأنها لا تجبّ عقوبة المصادرة.
مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 58
تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذ
- المادة 59
تعاقب المادة على الشروع في جرائم الفقرة 1 من المادة 38 بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وعلى الشروع في غيرها بنصف الحد الأعلى، مع جواز الجلد.
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41، ووقف تنفيذ السجن المحكوم به وفق المادة 48، وتبين آثار الوقف.
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على ال
- المادة 61
تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن
- المادة 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

