قانون

المادة 67 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السابعة والستون

تمنح المادة مختصي وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ النظام وحق دخول المنشآت الصحية والدوائية التي تستخدم مواد مخدرة والاطلاع على سجلاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يحق لوزارة الصحة دخول الصيدليات وتفتيش سجلات الأدوية المخدرة؟

نعم، للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي ومهمة دخول الصيدليات وغيرها من المنشآت المذكورة، والاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بالتصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ما الأماكن التي يحق لمختصي وزارة الصحة دخولها؟

مخازن الأدوية، ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات، ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية، ومعامل التحاليل الكيميائية التي تستخدم هذه المواد.

مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.