المادة 67 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السابعة والستون
تمنح المادة مختصي وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ النظام وحق دخول المنشآت الصحية والدوائية التي تستخدم مواد مخدرة والاطلاع على سجلاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الدور الرقابي لـوزارة الصحة في تنفيذ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فتمنح المختصين فيها صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكامه.
وتخوّلهم المادة مهمة دخول الأماكن الآتية:
- مخازن الأدوية.
- مستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- المستشفيات والمستوصفات والصيدليات.
- مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية.
- معامل التحاليل الكيميائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. والمواد المخدرة بحسب المادة الأولى هي المدرجة في الجدول رقم (1)، والمؤثرات العقلية هي المدرجة في الجدول رقم (2).
وتعني هذه المادة عمليًا أن المنشآت الصحية والدوائية التي تتعامل بهذه المواد تخضع لرقابة وزارة الصحة، وأن سجلاتها المتعلقة بالتصرف فيها يجب أن تكون متاحة لاطلاع المختصين.
وتأتي هذه المادة ضمن مواد توزع صفة الضبط الجنائي؛ فالمادة 66 تمنحها لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف، والمادة 68 تمنحها للمختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة كلٌّ فيما يخص عمله.
وإذا كانت لدى منشأة صحية أو صيدلية أسئلة عن التزاماتها أو عن إجراء رقابي اتُّخذ بحقها، فيحسن بها استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
مثال عملي
زار مختصون من وزارة الصحة صيدلية في جدة تصرف أدوية تحتوي على مؤثرات عقلية، وطلبوا الاطلاع على السجلات المتعلقة بكيفية التصرف في هذه الأدوية. وفقًا لهذه المادة، لهم صفة الضبط الجنائي وحق دخول الصيدلية والاطلاع على تلك الدفاتر والسجلات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يحق لوزارة الصحة دخول الصيدليات وتفتيش سجلات الأدوية المخدرة؟
نعم، للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي ومهمة دخول الصيدليات وغيرها من المنشآت المذكورة، والاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بالتصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ما الأماكن التي يحق لمختصي وزارة الصحة دخولها؟
مخازن الأدوية، ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات، ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية، ومعامل التحاليل الكيميائية التي تستخدم هذه المواد.
مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- المادة 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- المادة 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- المادة 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

