المادة 46 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسة والأربعون
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 أشهر أو الجلد من يتردد على مكان معد للتعاطي أثناء التعاطي مع علمه، وتستثني أقارب معدّ المكان والمقيمين فيه ما لم يشاركوا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.
2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على فعل مستقل عن الحيازة والترويج، وهو التردد على مكان معد لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
شروط التجريم (الفقرة 1): يجب أن تجتمع الآتية:
- أن يُضبط الشخص يتردد على مكان معد لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية،
- وأن يكون ذلك أثناء تعاطيها،
- وأن يكون عالمًا بما يجري في ذلك المكان.
العقوبة: السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو الجلد بما لا يزيد على 50 جلدة. فالنص يخير بين العقوبتين ولا يجمعهما.
من لا يسري عليهم الحكم (الفقرة 2):
- زوج من أعد المكان للتعاطي.
- أصوله أو فروعه أو إخوته.
- من يقيم في المكان المذكور.
وهذا الاستثناء مقيد: فهو لا يسري إذا شاركوا في الجريمة. فوجود الابن أو الأخ في منزل العائلة الذي أعده أحدهم للتعاطي لا يجعله مرتكبًا لهذه الجريمة لمجرد وجوده، ما لم يشارك.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 45 التي تقرر خصم مدة المصحة من عقوبة السجن لمن يرتكب جريمة أثناء علاجه، وقبل المادة 47 التي تجيز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية.
وتقدير توافر «العلم» و«التردد» مسألة وقائع وأدلة، ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يعتاد سعد الذهاب إلى استراحة في أطراف الرياض يعرف أن صاحبها أعدها لتعاطي المخدرات، ويُضبط هناك أثناء تعاطي الحاضرين. يمكن أن يعاقب وفق المادة 46 بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو الجلد بما لا يزيد على 50 جلدة. أما شقيق صاحب الاستراحة المقيم فيها فلا يسري عليه هذا الحكم ما لم يشارك في الجريمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما عقوبة الوجود في مكان تعاطي المخدرات؟
من ضُبط يتردد على مكان معد للتعاطي أثناء التعاطي مع علمه بما يجري فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة.
هل يعاقب أقارب صاحب المكان المعد للتعاطي؟
لا يسري هذا الحكم على زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو من يقيم في المكان، إلا إذا شاركوا في الجريمة.
هل يُشترط العلم بما يجري في المكان؟
نعم، فالنص يشترط أن يكون الشخص عالمًا بما يجري في ذلك المكان، وأن يُضبط أثناء التعاطي.
مواد أخرى عن عقوبة تعاطي المخدرات
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين من ارتكب أفعال المادتين 37 و38 بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتشدد العقوبة على المكلفين بالمكافحة ومن يتعاطى أثناء عمله.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من
- المادة 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- المادة 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

