المادة 69 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة التاسعة والستون
تكلف المادة وزارات الداخلية والعدل والصحة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من العمل به، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر رسميًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة وضع اللائحة التنفيذية لـنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي التي عرّفتها المادة الأولى بلفظ «اللائحة» حيثما وردت في النظام. وتقرر المادة ما يلي:
- الجهات المكلفة بالإعداد: وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة.
- المدة: خلال 180 يومًا بعد العمل بالنظام.
- أداة الإصدار: تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء.
- النشر: تنشر في الجريدة الرسمية.
وأهمية هذه المادة أن النظام يحيل بعض التفاصيل إلى «اللائحة»، فتوجد تلك التفاصيل في اللائحة الصادرة وفق هذه المادة، لا في نص النظام نفسه. ولا تبيّن هذه المادة محتوى اللائحة، فيُرجع إليها مباشرة لمعرفة ما فيها.
ويلاحظ أن المدة تُحسب من بدء العمل بالنظام، لا من تاريخ صدوره. وتنص المادة 74 على أن النظام يعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي إلى جانبها المادة 70 التي تمنح وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة للنظام، وهو حكم مستقل عن إعداد اللائحة.
ومن يحتاج إلى معرفة حكم تفصيلي وارد في اللائحة وأثره على وضعه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات؟
تعدها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
ما المدة المحددة لإعداد اللائحة؟
خلال 180 يومًا بعد العمل بالنظام.
أين تنشر اللائحة التنفيذية؟
تنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات المخدرات وجداولها
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة المخدرات، مثل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجلب والحيازة والإحراز وغسل الأموال والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 70
تمنح المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة لنظام المخدرات بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في
- المادة 71
تقرر المادة أن الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه، فلها قوة النظام نفسه.
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 73
تلغي المادة نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض مع النظام الجديد من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 74
تنص المادة على نشر نظام مكافحة المخدرات في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

