المادة 18 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثامنة عشر
تمنع المادة نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
لا تنتهي الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بدخولها المملكة بطريقة نظامية؛ فنقلها من مكان إلى آخر داخل المملكة، كمن مستودع إلى صيدلية أو من مدينة إلى أخرى، يخضع بدوره لقيود. وتقرر هذه المادة قاعدة عامة:
- لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة،
- إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولم يذكر النص هذه الضوابط ولا الجهة المشرفة عليها، فيُرجع في تفاصيلها إلى اللائحة، ولا يُستنتج من المادة وحدها شكل التصاريح أو وسائل النقل المسموح بها.
فالنقل المشروع لهذه المواد داخل المملكة هو الذي يتم وفق ضوابط اللائحة المشار إليها في هذه المادة، ولا يغني عن ذلك أن تكون المادة نفسها قد دخلت المملكة بطريقة نظامية.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام تنظيم التعامل المشروع، فقبلها المادة السابعة عشرة الخاصة بترخيص استيراد وزراعة بذور نباتات الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية، وبعدها المادة التاسعة عشرة التي تنظم مرور هذه المواد عبر المملكة إلى دولة أخرى. ومن يحتاج إلى مشورة في متطلبات النقل يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والإدارية.
مثال عملي
مستودع أدوية مرخص في الرياض يريد إرسال كمية من دواء يحتوي على مؤثر عقلي إلى صيدلية مرخصة في أبها. لا يتم ذلك بشحن عادي، بل يجب الالتزام بالضوابط والشروط التي تحددها اللائحة لنقل هذه المواد داخل المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز نقل الأدوية المخدرة بين المدن داخل السعودية؟
يجوز فقط بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
من يحدد شروط نقل المواد المخدرة داخل المملكة؟
لم تذكر المادة هذه الشروط، بل أحالت تحديد ضوابط النقل وشروطه إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

