قانون

المادة 8 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثامنة

تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يلاحق من خطط في الخارج لتهريب مخدرات إلى السعودية؟

نعم، إذا اشترك أو حرض أو ساعد أو أعد أو شرع في جريمة من جرائم المادة الثالثة وكان قصده تمهيد ارتكابها أو تسهيله داخل المملكة.

هل يشترط أن يكون المتهم سعوديًا؟

لم تشترط المادة الثامنة جنسية المتهم، بل ربطت الملاحقة بقصد تسهيل الجريمة داخل المملكة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.