المادة 36 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسة والثلاثون
تحظر المادة جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو حيازتها وغير ذلك، إلا وفق شروط اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة السلائف الكيميائية، وهي بحسب تعريف المادة الأولى من النظام: المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية، والمدرجة في الجدول رقم (3) المرافق للنظام.
وتحظر المادة التعامل مع هذه المواد بأي من الصور الآتية:
- الجلب، أي إدخالها إلى المملكة، والتصدير، أي إخراجها منها.
- الصنع والاتجار.
- التعاطي.
- التنازل عنها.
- الحيازة.
لكن الحظر ليس مطلقًا، فالمادة تستثني ما يتم وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ذلك أن كثيرًا من هذه المواد قد تكون لها استعمالات مشروعة، ولذلك ترك النظام للائحة بيان شروط التعامل المشروع بها. كما تحدد اللائحة كيفية مراقبة هذه المواد والجهة المختصة بذلك، ولم تسمّها المادة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 35 التي تعالج حيازة الأفراد للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، فلا يجوز لغير المرخص له حيازتها ما لم يصفها له طبيب مرخص له، ولا التنازل عنها، وتجب إعادة غير المستعمل منها إلى مصدره. أما المادة 36 فتنتقل من الأدوية إلى المواد الكيميائية الأولية التي يمكن أن تدخل في صنع المخدرات.
فمن يعمل في استيراد المواد الكيميائية أو تصنيعها أو تجارتها عليه التحقق مما إذا كانت المادة مدرجة في الجدول رقم (3)، والالتزام بما تقرره اللائحة. وعند الشك في وضع مادة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو التجارية.
مثال عملي
تخطط شركة في الدمام لاستيراد مادة كيميائية تستخدم في صناعة المنظفات، ثم يتبين أنها مدرجة في الجدول رقم (3) للسلائف الكيميائية. لا يجوز للشركة استيرادها أو حيازتها إلا وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما المقصود بالسلائف الكيميائية؟
هي المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية، والمدرجة في الجدول رقم (3) المرافق للنظام، بحسب المادة الأولى.
هل يُمنع استيراد السلائف الكيميائية منعًا تامًا؟
لا، فالمادة 36 تحظر التعامل بها إلا وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
من الجهة التي تراقب السلائف الكيميائية؟
المادة تترك للائحة تحديد كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.
مواد أخرى عن السلائف الكيميائية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

