قانون

المادة 36 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السادسة والثلاثون

تحظر المادة جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو حيازتها وغير ذلك، إلا وفق شروط اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما المقصود بالسلائف الكيميائية؟

هي المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية، والمدرجة في الجدول رقم (3) المرافق للنظام، بحسب المادة الأولى.

هل يُمنع استيراد السلائف الكيميائية منعًا تامًا؟

لا، فالمادة 36 تحظر التعامل بها إلا وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

من الجهة التي تراقب السلائف الكيميائية؟

المادة تترك للائحة تحديد كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.

مواد أخرى عن السلائف الكيميائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.