المادة 21 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الحادية والعشرون
تحدد المادة المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: صيدلي أو فني صيدلة سعودي في المستودعات والمصانع والمؤسسات العلاجية، ورئيس التمريض في الأقسام الداخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
«العهدة» هي المسؤولية عن حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الموجودة لدى المنشأة ومتابعتها، بحيث يكون هناك شخص معروف يُسأل عن أي نقص أو خلل فيها. وتحدد هذه المادة من يتولى هذه العهدة:
- في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية: يكون المسؤول صيدليًا سعوديًا أو فني صيدلة سعوديًا.
- في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية (كأجنحة التنويم في المستشفيات): يكون المسؤول رئيس التمريض أو من ينيبه.
فالمادة تشترط الجنسية السعودية في الصيدلي أو فني الصيدلة المسؤول عن العهدة، ولم يرد هذا الشرط في النص بالنسبة لرئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية.
وتنسجم هذه المادة مع المادة العشرين، التي تشترط أن يدير المنشأة المرخص لها بالاتجار في هذه المواد صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة. وتأتي بعدها المادة الثانية والعشرون التي تمنع تعيين أشخاص معينين مسؤولين عن العهدة، كمن حُكم عليه بحد السكر أو بجريمة تتصل بالمخدرات أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة. فاختيار المسؤول عن العهدة يخضع لشرطين معًا: المؤهل والجنسية وفق هذه المادة، وخلوه من الموانع وفق المادة الثانية والعشرين. ومن يحتاج إلى مشورة في هذا الشأن يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
مثال عملي
مستشفى خاص في الرياض لديه صيدلية داخلية وأجنحة تنويم. يعيّن المستشفى صيدليًا سعوديًا مسؤولًا عن عهدة الأدوية المخدرة في الصيدلية، بينما تكون رئيسة التمريض أو من تنيبه مسؤولة عن هذه الأدوية في أقسام التنويم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من المسؤول عن عهدة الأدوية المخدرة في المستشفى؟
صيدلي سعودي أو فني صيدلة سعودي، ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه مسؤولًا عنها في الأقسام الداخلية.
هل يجوز أن يكون المسؤول عن العهدة صيدليًا غير سعودي؟
نصت المادة على أن المسؤول عن العهدة في المستودعات والمصانع والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلة سعودي.
هل يجوز لرئيس التمريض إنابة غيره في العهدة؟
نعم، نصت المادة على أن رئيس التمريض أو من ينيبه يكون مسؤولًا عنها في الأقسام الداخلية.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

