قانون

عقوبة تعاطي المخدرات في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي

السجن من ستة أشهر إلى سنتين لمن ارتكب الأفعال بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتشديدها على المنوط بهم مكافحة المخدرات أو من تعاطى أثناء عمله، وعقوبة التردد على مكان معد للتعاطي، وإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية