قانون

المادة 45 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الخامسة والأربعون

تقرر المادة أن المودع في المصحة إذا ارتكب أثناء علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل تحسب مدة الإقامة في مصحة الإدمان من عقوبة السجن؟

إذا ارتكب المودع أثناء علاجه جريمة من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.

هل يُعفى المودع في المصحة من العقوبة إذا ارتكب جريمة أثناء العلاج؟

لا، فالمادة 45 تقرر تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه، مع خصم مدة المصحة منها.

مواد أخرى عن علاج الإدمان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.