قانون

الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي

معاقبة الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بعقوبة الجريمة، وعقوبة الشروع، ونزول المحكمة عن الحد الأدنى للسجن ووقف تنفيذه لأسباب معتبرة، والإعفاء من العقوبة لمن بادر بإبلاغ السلطات، وتطبيق العقوبة الأشد عند تعدد الجرائم، وتعدد الغرامات وتداخل عقوبات الجلد.

8 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية