قانون

المادة 30 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثلاثون

توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف. وتحدد اللائحة مدة حفظ هذه الوصفات.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لماذا تحتفظ الصيدلية بوصفة الدواء المخدر؟

لأن المادة توجب حفظ الوصفة في الصيدلية بعد صرف محتوياتها مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم القيد وختمها بخاتم الصيدلية.

كم مدة حفظ وصفات الأدوية المخدرة في الصيدلية؟

لم يحددها النص، بل أحال تحديد مدة حفظ هذه الوصفات إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.