قانون

المادة 31 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الحادية والثلاثون

تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما تحدده اللائحة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من المسؤول عن تسجيل الأدوية المخدرة في الصيدلية؟

الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول، بحسب نص المادة 31.

هل يكفي تسجيل الأدوية المخدرة عند صرفها فقط؟

لا، فالمادة توجب تقييد ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها معًا في سجلات خاصة.

أين أجد تفاصيل طريقة تسجيل الأدوية المخدرة؟

المادة تحيل إلى اللائحة التنفيذية للنظام لتحديد ذلك، ولا تذكر تفاصيله بنفسها.

مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.