المادة 15 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الخامسة عشر
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
لا يكفي أن تحصل المنشأة على رخصة استيراد أو تصدير حتى تستورد أي كمية تريدها. فهذه المادة تمنح وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ولها بعد المراجعة أحد ثلاثة قرارات:
- الموافقة على الكمية كما طُلبت.
- تعديلها، بزيادة أو إنقاص.
- رفضها.
ولا تتخذ الوزارة هذا القرار بلا ضوابط، بل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولم يذكر النص هذه الضوابط، فيُرجع فيها إلى اللائحة ولا يُستنتج من النظام وحده مقدار الكمية المسموح بها أو معايير تقديرها.
والغاية من هذه الصلاحية واضحة من سياق النظام: أن تبقى الكميات المتداولة من هذه المواد في حدود الحاجة المشروعة، فلا يتكدس منها ما قد يتسرب إلى الاستعمال غير المشروع. وتعمل هذه المادة مع المادة الرابعة عشرة التي تشترط الطرود محكمة الإغلاق والبيان التفصيلي، والمادة السادسة عشرة التي تمنع تسليم هذه المواد من الجمارك إلا برخصة فسح من الوزارة. ومن يواجه قرارًا بتعديل الكمية أو رفضها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
طلب مستودع أدوية بالجملة في الرياض استيراد كمية كبيرة من دواء يحتوي على مؤثر عقلي. راجعت وزارة الصحة الطلب وفق ضوابط اللائحة، فوافقت على جزء من الكمية فقط، أي عدّلتها، فيلتزم المستودع بالكمية المعتمدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يحق لوزارة الصحة رفض كمية الاستيراد المطلوبة؟
نعم، للوزارة مراجعة الكمية والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق ضوابط اللائحة.
ما الضوابط التي تعتمد عليها الوزارة في تقدير الكمية؟
لم يحددها النص، بل أحالها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
- المادة 17
تجيز المادة لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث باستيراد وزراعة بذور نباتات الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية وفق اللائحة.
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

