قانون

المادة 55 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الخامسة والخمسون

تقرر المادة إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المخدرات إذا ارتكب مديرها جريمة من جرائم المادة 3، وتجيز حرمانه من المهنة وإغلاق المحل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسئول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.

2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

متى يُلغى ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالمخدرات؟

إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسؤول عنها وارتكب أحد الأفعال الجرمية في المادة 3.

كم مدة إغلاق المحل في قضايا المخدرات؟

يجوز إغلاقه مؤقتًا مدة لا تزيد على سنة، أو نهائيًا في حالة تكرار وقوع أحد أفعال المادة 3.

هل يُحرم الصيدلي المدان من ممارسة المهنة؟

يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن منع السفر والإبعاد وإلغاء التراخيص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.