المادة 35 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الخامسة الثلاثون
تمنع المادة غير المرخص له من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بوصفة طبيب مرخص، وتحظر التنازل عنها، وتوجب إعادة غير المستعمل منها أو ما بحوزة المتوفى إلى مصدره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان. وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله.
2- في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة الشخص العادي غير المرخص له، وتضع عليه عدة قواعد بشأن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية:
- الحيازة مشروطة بوصفة: لا يجوز له حيازة هذه الأدوية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام النظام. والحيازة في تعريف المادة الأولى هي وضع اليد على هذه المواد على سبيل التملك أو الاختصاص.
- منع التنازل: ما حصل عليه بقصد العلاج لا يجوز أن يتنازل عنه بأي صورة كانت ولأي شخص كان، فيشمل ذلك الإهداء والبيع والإعطاء ولو لقريب.
- إعادة غير المستعمل: عليه أن يعيد ما صُرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله.
- حالة الوفاة: إذا توفي من صُرفت له أدوية مخدرة، وجب على من بحوزته تلك الأدوية أن يعيدها إلى مصدرها.
فالدواء الموصوف لمريض يبقى مخصصًا له وحده، ولا يتحول إلى ملكية حرة يتصرف فيها كيف شاء. ولم تحدد المادة طريقة الإعادة أو مهلتها.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 34 التي تحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لهذه الأدوية بأي كمية، ومع المادة 36 التي تنظم السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3)، فتحظر جلبها وتصديرها وصنعها والاتجار بها وحيازتها وغير ذلك إلا وفق شروط اللائحة.
ومن وجد لديه دواء من هذا النوع ولم يعد يحتاجه، أو بقي لديه دواء لقريب متوفى، فالمادة توجهه إلى إعادته إلى مصدره. ومن تعرض لمساءلة بسبب حيازة دواء من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
توفي والد سارة في الرياض، وبقيت في المنزل عبوة من مسكن مخدر صُرفت له من صيدلية المستشفى. بدلًا من الاحتفاظ بها أو إعطائها لأحد، تعيدها سارة إلى المستشفى الذي صرفها، التزامًا بالفقرة 2 من المادة 35.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز لي حمل دواء مخدر بدون وصفة طبية؟
لا يجوز لغير المرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له وفق النظام.
هل يمكنني إعطاء دوائي المخدر لصديق أو قريب؟
لا، تمنع المادة 35 التنازل عن هذه الأدوية التي حصلت عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان.
ماذا أفعل بالأدوية المخدرة المتبقية بعد انتهاء العلاج؟
يجب إعادة ما صُرف أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله.
ماذا يحدث لأدوية المتوفى المخدرة؟
يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.
مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية
- المادة 29
تمنع المادة الصيدلي من صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة إلا بوصفة معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص في المملكة.
لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص له
- المادة 30
توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلي
- المادة 31
تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما
- المادة 32
توجب المادة على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها دوريًا، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية
- المادة 33
ترخص المادة للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق اللائحة.
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإع
- المادة 34
تحظر المادة على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مهما كانت الكمية.
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

