ساري آخر تعديل 20/3/1443هـ
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي
- عدد المواد
- 98
- مواد نافذة
- 98
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 24/12/1439هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ
تصفّح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس حسب الموضوع
التعريفات والأحكام الختامية7 موادافتتاح إجراء الإفلاس وإنهاؤه8 موادالتبليغ والوثائق في الإفلاس9 موادأمين الإفلاس والخبراء10 موادلجنة الدائنين7 موادمطالبات الدائنين وحقوقهم10 موادالتسوية الوقائية17 مادةإعادة التنظيم المالي13 مادةتصفية أموال المدين15 مادةإجراءات إفلاس صغار المدينين12 مادةالتصفية الإدارية5 موادالمقاصة وأولوية الديون9 موادلجنة الإفلاس وسجل الإفلاس10 موادإفلاس المدين المتوفى4 مواد
مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–3
- المادة 1تحيل هذه المادة من اللائحة في معاني ألفاظها إلى المادة الأولى من نظام الإفلاس، وتعرّف ثلاثة مصطلحات خاصة: إجراء الإفلاس، والمعلومات والوثائق، وقواعد إدارة الاجتماعات.
- المادة 2تحدد هذه المادة من اللائحة ما يعد «كيانًا منظمًا»: الشركات الصحية والتعليمية التي تنطبق عليها معايير الجهة المختصة، ونظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها.
- المادة 3تلزم هذه المادة من اللائحة مديري المدين أو أعضاء مجلس إدارته، قبل طرح التصفية الاختيارية للتصويت، بتقديم تقرير مراجع حسابات وإقرار مكتوب إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية.
الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاسالمواد 4–31
- المادة 4يقدَّم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مع المعلومات والوثائق المحددة، ويقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة للإيداع القضائي، وللمحكمة إلزام المدين بالوثائق إذا قدم الطلب غيره.
- المادة 5تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
- المادة 6يكون التبليغ وفق النموذج المحدد والإعلان على موقع لجنة الإفلاس، ويُعلن لمن تعذر تبليغه فتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان، وللمحكمة الأمر بالتبليغ أو الإعلان.
- المادة 7تلزم هذه المادة من اللائحة المدين والأمين بتوثيق جميع الأعمال التي تتم في إجراء الإفلاس كتابةً.
- المادة 8تجيز هذه المادة من اللائحة إرسال التبليغات والوثائق على العنوان الوطني أو إلكترونيًا، وتعدّ تبليغ رئيس الأمناء تبليغًا لباقيهم، وتوجب ذكر تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه في الدعوة.
- المادة 9توجب هذه المادة من اللائحة أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب نظام الإفلاس أو لائحته مكتوبة.
- المادة 10تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
- المادة 11يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 12يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 13يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات ووفق النموذج المحدد لذلك.
- المادة 14يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس مطالبات الدائنين ويتحقق منها، ثم يُعد قائمة بها ببيانات محددة تُقدَّم إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يومًا من انتهاء مدة تقديم المطالبات.
- المادة 15تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع للدائنين أو للجنة الدائنين يُعقد بموجب نظام الإفلاس أو لائحته، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 16تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
- المادة 17تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
- المادة 18توجب هذه المادة من اللائحة ذكر نوع الإجراء المفتتح في أي مستند يصدر باسم المدين: على المدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وعلى الأمين أو لجنة الإفلاس في التصفية.
- المادة 19تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
- المادة 20تنظم هذه المادة من اللائحة طلب إنهاء إجراء الإفلاس: إرفاق الوثائق، والتبليغ المسبق ومحتواه، والاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يومًا، وطلب الإنهاء عند اكتمال تنفيذ الخطة.
- المادة 21يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
- المادة 22يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح الإجراء ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر، ويبين حكم تعيين أكثر من أمين مهماتهم، ويسلّم الأمين المدين ما بحوزته فور انتهاء الإجراء.
- المادة 23تنظم هذه المادة من اللائحة عزل الأمين واعتزاله: تبليغ المحكمة بشطب ترخيصه أو إيقافه، وطلب الاعتزال لسبب مشروع، وإيداع القرارات، وتعيين بديل، والتسليم خلال 14 يومًا.
- المادة 24تُشكَّل لجنة الدائنين بقرار من المحكمة من 3 أعضاء على الأقل، وتحدد المادة من يطلب تشكيلها ومهل الترشح وشروطه وإجراءات قرار التشكيل وسريانه.
- المادة 25تحدد هذه المادة من اللائحة أربع حالات تنتهي فيها عضوية عضو لجنة الدائنين، وتلزم الأمين بتبليغ المحكمة التي لها أن تعين بديلًا.
- المادة 26تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.
- المادة 27يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، ويجوز الاجتماع بالتقنية الحديثة مع تحرير محضر.
- المادة 28تُدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.
- المادة 29لا تمنع عضوية لجنة الدائنين العضو من التعامل مع المدين، متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.
- المادة 30تنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برده في حالات تتعلق ببقاء المال وعدم قبض ثمنه والطلب خلال 5 أيام.
- المادة 31تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترحالمواد 32–41
- المادة 32تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 33تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
- المادة 34تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
- المادة 35تشترط هذه المادة من اللائحة أن يرافق الطلبَ المقدم بموجب الفقرتين (1) و(3) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإفلاس المعلوماتُ والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 36توضح هذه المادة من اللائحة أن بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية الناشئة بعد افتتاح التسوية الوقائية يشمل تقديم ضمان منه أو من الغير.
- المادة 37تنظم هذه المادة من اللائحة طلب المدين إنهاء عقوده مع طلب افتتاح التسوية الوقائية، بتقرير من أمين مدرج، وتبليغ المتعاقد بالجلسة والقرار.
- المادة 38تجيز هذه المادة من اللائحة للمدين طلب تعديل مقترح التسوية الوقائية لسبب مقبول، وتلزمه بتبليغ الدائنين بالتعديل وموعد التصويت خلال 5 أيام.
- المادة 39تقصر هذه المادة من اللائحة حق التصويت على المقترح على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
- المادة 40تمنح هذه المادة من اللائحة المحكمة صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبًا إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح بناءً على الفقرة (4) من المادة الحادية والثلاثين من النظام.
- المادة 41تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتقديم طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة مرفقًا به المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم الماليالمواد 42–47
- المادة 42تعفي هذه المادة من اللائحة المدين وملاكه ومديريه ومراجع حساباته من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ الخسائر النسبة المحددة إذا قيد طلب إعادة التنظيم المالي في الموعد.
- المادة 43تجيز هذه المادة من اللائحة لمن يملك أصولًا في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يطلب من المحكمة استردادها مع المعلومات والوثائق المحددة.
- المادة 44تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بتمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
- المادة 45تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بإرفاق تقرير عن المقترح عند إيداعه، والمدين بتبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بموعد التصويت بعد موافقة الأمين.
- المادة 46تحدد هذه المادة من اللائحة نصاب اجتماع الملاك وأغلبية موافقتهم على المقترح، وتصويت الدائنين، وإيداع النتيجة، وما يفعله الأمين إذا تعذر تصويت الدائنين.
- المادة 47تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإعداد تقرير كل 3 أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاطه وتقديمه إلى الأمين، وتحدد محتواه.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السدادالمواد 48–56
- المادة 48تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من النظام مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسببه.
- المادة 49تلزم هذه المادة من اللائحة المدين طالب التصفية بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام من قيده، وتجيز للدائن الاعتراض قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
- المادة 50تنظم هذه المادة من اللائحة طلب الأمين من المحكمة تحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، والمعايير التي يراعى فيها ذلك.
- المادة 51تمنع هذه المادة من اللائحة الأمين من بيع أي أصل من أصول التفليسة يكون محل نزاع إلا بعد موافقة المحكمة.
- المادة 52تقرر هذه المادة من اللائحة أن افتتاح إجراء التصفية لا يؤثر في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
- المادة 53تشترط هذه المادة من اللائحة أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود العاملين أسبابه وبيانًا مفصلًا بها، وتوجب دفع أتعاب العاملين المستمرين بعد افتتاح التصفية فور استحقاقها.
- المادة 54تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار التوزيع على الدائنين في التصفية، وتجيز للأمين طلب تعديله من المحكمة.
- المادة 55تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين برد ما تبقى من حصيلة بيع أصول التفليسة، بعد استيفاء الدائنين حقوقهم، إلى المدين الطبيعي أو ملاك المدين الاعتباري.
- المادة 56تجيز هذه المادة من اللائحة للأمين، بناءً على طلب المدين، أن يطلب من المحكمة تأجيل إنهاء التصفية لسبب مقبول كإقامة دعوى ضد الغير.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء العقودالمواد 57–61
- المادة 57تنظم هذه المادة من اللائحة طلب المدين الصغير إنهاء عقوده في التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتوقيته وتقرير الأمين وتبليغ المتعاقد.
- المادة 58تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بتبليغ الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، مع نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحته إلكترونيًا.
- المادة 59تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بأن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 60تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
- المادة 61تُلزم المدين الصغير بإيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة في سجل الإفلاس خلال 5 أيام، وبالإعلان عن نفاذ الخطة خلال 5 أيام.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراءالمواد 62–66
- المادة 62تنظم كيفية افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: صدور القرار وفق النموذج، وتحقق الأمين من الشروط، ومهل المحكمة عند الإيداع أو طلب الدائن.
- المادة 63تُلزم الأمين بإيداع حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرار قبول الإيداع القضائي لدى سجل الإفلاس خلال 5 أيام من الافتتاح.
- المادة 64يُعد المدين الصغير بمساعدة الأمين المقترح خلال 30 يومًا من انقضاء مدة تقديم المطالبات، ويجوز للمحكمة بطلب الأمين تمديدها 30 يومًا كحد أقصى.
- المادة 65تُلزم الأمين بأن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريرًا برأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ.
- المادة 66تُلزم الأمين بإيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة في سجل الإفلاس خلال 5 أيام من انتهاء التصويت، والإعلان عن نفاذ الخطة خلال 5 أيام.
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين طلب افتتاح الإجراءالمواد 67–67
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإداريةالمواد 68–72
- المادة 68تجيز للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
- المادة 69تُلزم لجنة الإفلاس بإعداد قائمة جرد بأصول التفليسة في التصفية الإدارية تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
- المادة 70تحدد حالتين تكون فيهما حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية: تساوي تكلفة البيع المقدرة قيمة الأصل أو زيادتها عليها، أو تعذر البيع خلال مدة معقولة.
- المادة 71إذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، توزع بدءًا بأتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها ثم على الدائنين.
- المادة 72تُلزم لجنة الإفلاس بإيداع قرار إنهاء التصفية الإدارية لدى المحكمة وإيداع ما يفيد الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، وتقصر إزالة اسم المدين على الشخص الطبيعي.
الفصل العاشر: المقاصة والديون التبادليةالمواد 73–75
- المادة 73تمنع المقاصة التلقائية المبنية على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
- المادة 74تجعل إصدار القواعد المنظمة لعمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا من اختصاص الجهة المختصة.
- المادة 75تجعل المقاصة التلقائية تجري وفق أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
الفصل الحادي عشر: أولوية الديونالمواد 76–78
- المادة 76تجعل ترتيب الديون داخل كل أولوية من الأولويات الواردة في المادة 196 من نظام الإفلاس وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 77تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه الناشئة بعد افتتاح إجراء الإفلاس من المصروفات أثناء الإجراء، وتسدد وفق الفقرة (هـ) من المادة 196 من النظام.
- المادة 78ترتب دفع المستحقات قبل إنهاء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وما يقابلهما لصغار المدينين: أتعاب الأمين أو الخبير، ثم التمويل، ثم مصروفات استمرار النشاط.
الفصل الثاني عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات الماليةالمواد 79–79
الفصل الثالث عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقراراتالمواد 80–80
الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى: وفاة المدين بعد افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائيةالمواد 81–84
- المادة 81إذا توفي المدين أثناء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين، فللمحكمة بطلب ورثته أو دائنيه تعيين أمين مؤقت من قائمة الأمناء لإدارة أعماله.
- المادة 82تحدد المحكمة بطلب الورثة أو الدائنين موعدًا لاجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه خلال 30 يومًا قابلة لزيادة 30 يومًا، ويعلنه الطالب خلال 5 أيام.
- المادة 83إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل طلب الإفلاس، فلورثته بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها طلب افتتاح الإجراء المناسب لها.
- المادة 84تحدد مصير المال الذي يؤول إلى تركة المدين المتوفى: يدفع للشركة المؤسسة بعد تأسيسها، أو للدائنين بحسب حصصهم وأولوياتهم بعد التصفية.
الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاسالمواد 85–88
- المادة 85تحدد اختصاصات لجنة الإفلاس في إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المشار إليه في المادة 204 من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وعملهم وسلوكهم وترشيحهم، والتفتيش والتحقق.
- المادة 86يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس المسمَّون بقرار منها التفتيش والتحقق والضبط، ولهم طلب أي مستند لازم، وللجنة طلب إيقاع العقوبة الواردة في المادة 207 من النظام.
- المادة 87تُخضع موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
- المادة 88تحدد لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
الفصل السادس عشر: سجل الإفلاسالمواد 89–90
الفصل السابع عشر: الأمناء والخبراء: الترخيص للأمناء والخبراءالمواد 91–94
- المادة 91تحيل شروط ترخيص الأمناء والخبراء إلى قواعد الترخيص، وتحدد حالات إزالة الاسم من القائمة، والعقوبات عند الإخلال، ونفاذ قرارات الإيقاف والشطب من تاريخ التبليغ.
- المادة 92تُلزم الأمناء والخبراء بالتقيد بأحكام نظام الإفلاس واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
- المادة 93تجيز للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية لترخيص الأمناء أو الخبراء بشروط ثلاثة، وإلغاء اعتماد الجهة التي لا تلتزم بالشروط المحددة.
- المادة 94تقرر أن الأمين والخبير يستحقان أتعابًا نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
الفصل الثامن عشر: أحكام ختاميةالمواد 95–98
- المادة 95تجيز إجراء التعاملات المنصوص عليها في نظام الإفلاس أو لائحته التنفيذية إلكترونيًا.
- المادة 96تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
- المادة 97تحدد الجهات التي تصدر قواعد الإفلاس العابر للحدود، وقواعد إدارة الاجتماعات، وقواعد إجراءات قضايا الإفلاس، وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
- المادة 98تقرر نشر اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها في الجريدة الرسمية، والعمل بكل منها من تاريخ نشره.