المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من النظام مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسببه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تقع هذه المادة ضمن أحكام إجراء التصفية في اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، تحت عنوان "طلب السداد". وهي تتعلق بطلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من نظام الإفلاس.
وتضع المادة شروطًا شكلية لهذا الطلب، فيجب أن يكون:
- مؤرخًا، أي يحمل تاريخ تقديمه.
- محددًا فيه مقدار الدين.
- محددًا فيه سبب نشوء الدين، كأن يكون ثمن بضاعة أو قرضًا أو أجرة.
والغرض من هذه الشروط أن يكون الطلب واضحًا وقابلًا للإثبات، فيعرف المدين ما يُطالَب به ومصدره، ويمكن الرجوع إلى تاريخ الطلب عند الحاجة. والمادة لا تذكر الأثر الذي يترتب على الطلب ولا المهل المرتبطة به، وتقتصر على بيان ما يجب أن يتضمنه الطلب.
ويلاحظ أن الإحالة هنا إلى المادة الثالثة والتسعين من نظام الإفلاس، لا إلى مادة في اللائحة. وتأتي بعد هذه المادة المادة 49 التي تلزم المدين -إذا طلب هو افتتاح التصفية- بتبليغ دائنيه وتمنحهم حق الاعتراض.
ولأن نقص أي من هذه البيانات قد يضعف موقف الدائن، يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية قبل توجيه الطلب.
مثال عملي
شركة توريد في الرياض لها على عميل تجاري مبلغ 400,000 ريال ثمن بضائع لم يُسدد. عند توجيه طلب السداد إليه بموجب الفقرة المذكورة من النظام، تحرص الشركة على أن يكون الطلب مؤرخًا ومحددًا فيه المبلغ وأنه ثمن بضائع موردة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ما الشروط الواجبة في طلب سداد الدين قبل التصفية؟
أن يكون مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
من يقدم طلب السداد؟
يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من نظام الإفلاس.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 3
تلزم هذه المادة من اللائحة مديري المدين أو أعضاء مجلس إدارته، قبل طرح التصفية الاختيارية للتصويت، بتقديم تقرير مراجع حسابات وإقرار مكتوب إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية.
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية
- المادة 5
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 21
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعش
- المادة 26
تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول
- المادة 49
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين طالب التصفية بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام من قيده، وتجيز للدائن الاعتراض قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

