التبليغ والوثائق في الإفلاس في اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي
التبليغ وفق النموذج المحدد، والإعلان على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس عند تعذر التبليغ، والتبليغ على العنوان الوطني والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وتوثيق الأعمال كتابة واشتراط كتابة المراسلات والطلبات، وحق لجنة الدائنين والدائن والمدين في الاطلاع على المعلومات ما لم تقرر سريتها والاعتراض على ذلك.
9 مواد
- المادة 6
يكون التبليغ وفق النموذج المحدد والإعلان على موقع لجنة الإفلاس، ويُعلن لمن تعذر تبليغه فتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان، وللمحكمة الأمر بالتبليغ أو الإعلان.
1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ…
- المادة 7
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين والأمين بتوثيق جميع الأعمال التي تتم في إجراء الإفلاس كتابةً.
على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.
- المادة 8
تجيز هذه المادة من اللائحة إرسال التبليغات والوثائق على العنوان الوطني أو إلكترونيًا، وتعدّ تبليغ رئيس الأمناء تبليغًا لباقيهم، وتوجب ذكر تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه في الدعوة.
1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. 2- يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيساً من…
- المادة 9
توجب هذه المادة من اللائحة أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب نظام الإفلاس أو لائحته مكتوبة.
يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.
- المادة 10
تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية؛ لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو باستمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة. 2 - للجنة…
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس. 2- على الدائن -الذي لم تدرج مطالبته في…
- المادة 49
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين طالب التصفية بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام من قيده، وتجيز للدائن الاعتراض قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن (خمسة) أيام.
- المادة 58
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بتبليغ الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، مع نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحته إلكترونيًا.
يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
- المادة 88
تحدد لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
تحدد لجنة الإفلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.