إعادة التنظيم المالي في اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي
إعفاء المدين ومديريه من أحكام نظام الشركات بشأن بلوغ الخسائر النسبة المحددة عند قيد طلب إعادة التنظيم المالي، وطلب استرداد الأصول من حيازة المدين، وتقرير الأمين عن المقترح، وتبليغ الدائنين والملاك بموعد التصويت، ونصاب اجتماع الملاك بربع رأس المال وموافقتهم بأغلبية الثلثين وتصويت الدائنين، وتقرير المدين كل ثلاثة أشهر عن تنفيذ الخطة.
13 مادة
- المادة 42
تعفي هذه المادة من اللائحة المدين وملاكه ومديريه ومراجع حساباته من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ الخسائر النسبة المحددة إذا قيد طلب إعادة التنظيم المالي في الموعد.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.
- المادة 43
تجيز هذه المادة من اللائحة لمن يملك أصولًا في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يطلب من المحكمة استردادها مع المعلومات والوثائق المحددة.
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 45
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بإرفاق تقرير عن المقترح عند إيداعه، والمدين بتبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بموعد التصويت بعد موافقة الأمين.
1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ. 2 - على المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح؛ بموعد التصويت عليه وفق النموذج المحدد لذلك، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع…
- المادة 46
تحدد هذه المادة من اللائحة نصاب اجتماع الملاك وأغلبية موافقتهم على المقترح، وتصويت الدائنين، وإيداع النتيجة، وما يفعله الأمين إذا تعذر تصويت الدائنين.
1 - لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. 2- يصوت الدائنون على المقترح في الموعد المحدد، وإن صوَّت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم عليه. 3- يودع…
- المادة 47
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإعداد تقرير كل 3 أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاطه وتقديمه إلى الأمين، وتحدد محتواه.
على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي: أ - بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير. ب - بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات. ج - القوائم المالية…
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها. د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة. ه - أي ضمانات للمقترح -عينية أو…
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع, وموعده, ومكانه، وأسماء الدائنين الحاضرين, وفئاتهم, وقيمة كل دين، ونتيجة التصويت على المقترح. 3- يودع المدين أو الأمين -بحسب الإجراء-…
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ - إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة. ب - إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يوماً من…
- المادة 44
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بتمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
- المادة 62
تنظم كيفية افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: صدور القرار وفق النموذج، وتحقق الأمين من الشروط، ومهل المحكمة عند الإيداع أو طلب الدائن.
1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وفقاً للنموذج المحدد لذلك. 2 - على الأمين التحقق -بناء على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع…
- المادة 64
يُعد المدين الصغير بمساعدة الأمين المقترح خلال 30 يومًا من انقضاء مدة تقديم المطالبات، ويجوز للمحكمة بطلب الأمين تمديدها 30 يومًا كحد أقصى.
يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يوماً من انقضاء مدة تقديم المطالبات، وللمحكمة -بناءً على طلب الأمين- تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً.
- المادة 66
تُلزم الأمين بإيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة في سجل الإفلاس خلال 5 أيام من انتهاء التصويت، والإعلان عن نفاذ الخطة خلال 5 أيام.
على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح، أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه كذلك أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.
- المادة 78
ترتب دفع المستحقات قبل إنهاء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وما يقابلهما لصغار المدينين: أتعاب الأمين أو الخبير، ثم التمويل، ثم مصروفات استمرار النشاط.
تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي: أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء. ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من…