مطالبات الدائنين وحقوقهم في اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي
تقديم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس وفق النموذج، ومراجعة المطالبات وإعداد قائمتها وتقديمها للمحكمة خلال أربعة عشر يوماً، واطلاع الدائن على القائمة المعتمدة، والتنفيذ على الأصول الضامنة خلال تعليق المطالبات، ورد عين مال الدائن الموجود عند المدين، واسترداد الأصول التي في حيازة المدين، والاعتراض أمام محكمة الاستئناف على أحكام مسؤولية الملاك المتضامنين والتعاملات القابلة للإلغاء.
10 مواد
- المادة 12
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 13
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات ووفق النموذج المحدد لذلك.
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.
- المادة 14
يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس مطالبات الدائنين ويتحقق منها، ثم يُعد قائمة بها ببيانات محددة تُقدَّم إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يومًا من انتهاء مدة تقديم المطالبات.
1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. 2- يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة…
- المادة 30
تنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برده في حالات تتعلق ببقاء المال وعدم قبض ثمنه والطلب خلال 5 أيام.
تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته. ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال. ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق…
- المادة 44
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بتمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
- المادة 80
تجيز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها المتعلق بمسؤولية الملاك المتضامنين أو بالتعاملات القابلة للإلغاء.
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أيًّا مما يأتي: أ - مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (2) من المادة (العشرين بعد المائة) من النظام. ب - التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.
- المادة 10
تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية؛ لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو باستمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة. 2 - للجنة…
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس. 2- على الدائن -الذي لم تدرج مطالبته في…
- المادة 43
تجيز هذه المادة من اللائحة لمن يملك أصولًا في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يطلب من المحكمة استردادها مع المعلومات والوثائق المحددة.
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 48
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من النظام مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسببه.
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.