المقاصة وأولوية الديون في اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي
عدم جواز المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين بعد طلب التصفية، وقواعد المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة، وإجراء المقاصة بأسعار صرف مؤسسة النقد في تاريخ الافتتاح، وترتيب أولوية الديون وفق الأنظمة ذات العلاقة، واعتبار ديون استمرار النشاط بعد الافتتاح من المصروفات، وترتيب دفع المستحقات قبل إنهاء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم، وترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
9 مواد
- المادة 73
تمنع المقاصة التلقائية المبنية على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
- المادة 74
تجعل إصدار القواعد المنظمة لعمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا من اختصاص الجهة المختصة.
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.
- المادة 75
تجعل المقاصة التلقائية تجري وفق أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
- المادة 76
تجعل ترتيب الديون داخل كل أولوية من الأولويات الواردة في المادة 196 من نظام الإفلاس وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 77
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه الناشئة بعد افتتاح إجراء الإفلاس من المصروفات أثناء الإجراء، وتسدد وفق الفقرة (هـ) من المادة 196 من النظام.
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 78
ترتب دفع المستحقات قبل إنهاء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وما يقابلهما لصغار المدينين: أتعاب الأمين أو الخبير، ثم التمويل، ثم مصروفات استمرار النشاط.
تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي: أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء. ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من…
- المادة 79
تجعل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، بالاتفاق مع الوزارة، تحددان العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وما تستثنى منه من أحكام النظام.
تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام- العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وأحكام النظام التي تستثنى منها.
- المادة 54
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار التوزيع على الدائنين في التصفية، وتجيز للأمين طلب تعديله من المحكمة.
1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ج - أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين.…
- المادة 71
إذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، توزع بدءًا بأتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها ثم على الدائنين.
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي: أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس. ب - التوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.