المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السابعة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين والأمين بتوثيق جميع الأعمال التي تتم في إجراء الإفلاس كتابةً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس قصيرة لكنها عامة الأثر: فهي تلزم طرفين محددين، هما المدين والأمين، بأن يوثقا جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.
ما الذي تعنيه عمليًا؟
- الالتزام يشمل «جميع الأعمال» في الإجراء، ولم يستثنِ النص نوعًا معينًا منها.
- الالتزام يقع على المدين والأمين، ولم تذكر المادة غيرهما ضمن المخاطبين بها.
- المطلوب أن يكون التوثيق مكتوبًا، ولم تحدد المادة شكلًا أو نموذجًا معينًا للكتابة.
علاقتها بالمواد المجاورة: تأتي هذه المادة مع أحكام أخرى تنظم الشكل في إجراءات الإفلاس. فالمادة 6 تشترط أن يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس وفق النموذج المحدد، وأن يكون الإعلان على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. والمادة 8 تجيز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية على الجوال الموثق والبريد الإلكتروني والحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
لماذا يهم ذلك؟ وجود سجل مكتوب لكل عمل في الإجراء يسهّل الرجوع إلى ما جرى فيه ومتابعته. ولذلك يحسن بالمدين أن يحتفظ بنسخ منظمة لكل ما يصدر عنه أو يتلقاه خلال الإجراء.
ومن يحتاج إلى معرفة ما يلزمه توثيقه في إجراء معيّن، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
مثال عملي
أمين معيّن في إجراء إعادة تنظيم مالي لشركة في جدة اتفق شفهيًا مع أحد الموردين على تأجيل موعد تسليم. وفق هذه المادة، عليه أن يوثق هذا العمل كتابةً ضمن أعمال الإجراء، ولا يكتفي بالاتفاق الشفهي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يجب توثيق أعمال إجراء الإفلاس كتابة؟
نعم، تلزم هذه المادة المدين والأمين بتوثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.
من الملزم بالتوثيق الكتابي في إجراء الإفلاس؟
المدين والأمين، بحسب نص هذه المادة.
مواد أخرى عن التبليغ والوثائق في الإفلاس
- المادة 6
يكون التبليغ وفق النموذج المحدد والإعلان على موقع لجنة الإفلاس، ويُعلن لمن تعذر تبليغه فتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان، وللمحكمة الأمر بالتبليغ أو الإعلان.
1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بمو
- المادة 8
تجيز هذه المادة من اللائحة إرسال التبليغات والوثائق على العنوان الوطني أو إلكترونيًا، وتعدّ تبليغ رئيس الأمناء تبليغًا لباقيهم، وتوجب ذكر تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه في الدعوة.
1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل الن
- المادة 9
توجب هذه المادة من اللائحة أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب نظام الإفلاس أو لائحته مكتوبة.
يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.
- المادة 10
تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 49
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين طالب التصفية بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام من قيده، وتجيز للدائن الاعتراض قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

