تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السابعة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس

تلزم هذه المادة من اللائحة المدين والأمين بتوثيق جميع الأعمال التي تتم في إجراء الإفلاس كتابةً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

هل يجب توثيق أعمال إجراء الإفلاس كتابة؟

نعم، تلزم هذه المادة المدين والأمين بتوثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.

من الملزم بالتوثيق الكتابي في إجراء الإفلاس؟

المدين والأمين، بحسب نص هذه المادة.

مواد أخرى عن التبليغ والوثائق في الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.