المادة 95 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخامسة والتسعون · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
تجيز إجراء التعاملات المنصوص عليها في نظام الإفلاس أو لائحته التنفيذية إلكترونيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الأحكام الختامية في اللائحة، وتقرر قاعدة عامة: يجوز أن تُجرى التعاملات المنصوص عليها في نظام الإفلاس أو اللائحة إلكترونيًا.
وفي فهم المادة يحسن ملاحظة ما يأتي:
- النطاق: التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة، دون تحديد نوع معين منها.
- طبيعة الحكم: النص يستخدم كلمة «يجوز»، فهو يبيح الوسيلة الإلكترونية ولا يجعلها إلزامية بموجب هذه المادة.
- ما لا تتناوله المادة: لا تحدد المنصات أو الوسائل الإلكترونية المستخدمة، ولا الإجراءات التفصيلية لذلك.
والفائدة العملية لهذا الحكم أنه يمنح أساسًا عامًا لاستخدام الوسائل الإلكترونية في المراسلات والطلبات والإيداعات وغيرها من التعاملات التي ينظمها النظام واللائحة، بما يختصر الوقت والجهد على المدينين والدائنين والأمناء.
وتأتي المادة بعد المادة 94 التي تقرر استحقاق الأمين والخبير أتعابًا وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، وقبل المادة 96 التي تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
ومن يريد معرفة الطريقة المتاحة لتقديم طلب أو إيداع معين، فيُرجع إلى القواعد والنماذج المعتمدة، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 95 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يمكن إجراء تعاملات الإفلاس إلكترونيًا؟
نعم، تجيز المادة إجراء التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًا.
هل التعامل الإلكتروني إلزامي بموجب هذه المادة؟
لا، النص يستخدم كلمة «يجوز»، فهو يبيح الوسيلة الإلكترونية دون إلزام بها.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام الختامية
- المادة 1
تحيل هذه المادة من اللائحة في معاني ألفاظها إلى المادة الأولى من نظام الإفلاس، وتعرّف ثلاثة مصطلحات خاصة: إجراء الإفلاس، والمعلومات والوثائق، وقواعد إدارة الاجتماعات.
1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28
- المادة 2
تحدد هذه المادة من اللائحة ما يعد «كيانًا منظمًا»: الشركات الصحية والتعليمية التي تنطبق عليها معايير الجهة المختصة، ونظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها.
1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ب - الش
- المادة 15
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع للدائنين أو للجنة الدائنين يُعقد بموجب نظام الإفلاس أو لائحته، ما لم يُتفق على غير ذلك.
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 96
تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
- المادة 97
تحدد الجهات التي تصدر قواعد الإفلاس العابر للحدود، وقواعد إدارة الاجتماعات، وقواعد إجراءات قضايا الإفلاس، وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
1 - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود. 2- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات. 3- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع
- المادة 98
تقرر نشر اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها في الجريدة الرسمية، والعمل بكل منها من تاريخ نشره.
تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

