المادة 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الرابعة والتسعون · الفصل السابع عشر: الأمناء والخبراء: الترخيص للأمناء والخبراء
تقرر أن الأمين والخبير يستحقان أتعابًا نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة من اللائحة حق الأمين والخبير في الأتعاب.
وعناصرها كما وردت في النص:
- من يستحق؟ الأمين والخبير.
- مقابل ماذا؟ أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس. فالاستحقاق مرتبط بالمهمات التي كُلّفا بها.
- كيف تُحدد؟ وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
ومعنى ذلك عمليًا أن مقدار الأتعاب وطريقة حسابها لا توجد في هذه المادة، بل في قواعد أتعاب الأمناء والخبراء. فمن يسأل «كم يأخذ أمين الإفلاس؟» لا يجد الجواب هنا، وعليه الرجوع إلى تلك القواعد. كما لا تحدد المادة من يتحمل دفع الأتعاب.
وإجراء الإفلاس بحسب تعريف المادة الأولى من اللائحة هو أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، فيشمل هذا الحكم الأمين والخبير في أي منها.
وتأتي المادة بعد المادة 93 التي تجيز للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء، وقبل المادة 95 التي تجيز إجراء التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًا.
ومن كان مدينًا أو دائنًا ولديه تساؤل عن أتعاب الأمين أو الخبير في إجراء قائم، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يستحق أمين الإفلاس أتعابًا؟
نعم، يستحق الأمين والخبير أتعابًا نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس.
كيف تُحدد أتعاب أمين الإفلاس؟
وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، ولا تذكر المادة مقدارها.
مواد أخرى عن أمين الإفلاس والخبراء
- المادة 22
يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح الإجراء ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر، ويبين حكم تعيين أكثر من أمين مهماتهم، ويسلّم الأمين المدين ما بحوزته فور انتهاء الإجراء.
1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر. 2- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهما
- المادة 23
تنظم هذه المادة من اللائحة عزل الأمين واعتزاله: تبليغ المحكمة بشطب ترخيصه أو إيقافه، وطلب الاعتزال لسبب مشروع، وإيداع القرارات، وتعيين بديل، والتسليم خلال 14 يومًا.
1 - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه. 2- للأمين
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 45
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بإرفاق تقرير عن المقترح عند إيداعه، والمدين بتبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بموعد التصويت بعد موافقة الأمين.
1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ. 2 - على المدين -بعد موافقة ال
- المادة 65
تُلزم الأمين بأن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريرًا برأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ.
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
- المادة 85
تحدد اختصاصات لجنة الإفلاس في إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المشار إليه في المادة 204 من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وعملهم وسلوكهم وترشيحهم، والتفتيش والتحقق.
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية: أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

