المادة 71 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الحادية والسبعون · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية
إذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، توزع بدءًا بأتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها ثم على الدائنين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي:
أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس.
ب - التوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة، في فصل التصفية الإدارية، ترتيب توزيع الحصيلة الناتجة عن بيع أصول التفليسة.
شرط التطبيق: أن تنتج عن البيع حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين. فإذا تحقق ذلك، يكون التوزيع كالآتي:
- أولًا: أتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها.
- ثانيًا: التوزيع على الدائنين وفقًا لأحكام التوزيع المنصوص عليها في نظام الإفلاس واللائحة.
ومعنى ذلك أن الدائنين لا يحصلون على شيء من الحصيلة قبل استيفاء أتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها. أما كيفية التوزيع بين الدائنين أنفسهم وترتيب أولوياتهم فلم تفصله هذه المادة، بل أحالت إلى أحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 70 التي تبين متى تكون حصيلة البيع غير مجدية، وبالمادة 72 التي تتناول إيداع قرار إنهاء التصفية الإدارية.
ولا تتناول هذه المادة حالة عدم كفاية الحصيلة للمصروفات. ومن كان دائنًا ويريد معرفة موقعه في التوزيع فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بيعت أصول مؤسسة صغيرة في تبوك بمبلغ يكفي لمصروفات إجراء التصفية. تُدفع أولًا أتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها، ثم يوزع المتبقي على الدائنين، كالمورّدين والممولين، وفق أحكام التوزيع في النظام واللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 71 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
من يأخذ أولًا من حصيلة بيع أصول التفليسة في التصفية الإدارية؟
أتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها، ثم يأتي التوزيع على الدائنين.
كيف يوزع المال بين الدائنين؟
وفقًا لأحكام التوزيع المنصوص عليها في نظام الإفلاس واللائحة، ولم تفصلها هذه المادة.
متى يطبق هذا الترتيب؟
إذا نتجت عن بيع الأصول حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 68
تجيز للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
- المادة 69
تُلزم لجنة الإفلاس بإعداد قائمة جرد بأصول التفليسة في التصفية الإدارية تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة، على أن تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
- المادة 70
تحدد حالتين تكون فيهما حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية: تساوي تكلفة البيع المقدرة قيمة الأصل أو زيادتها عليها، أو تعذر البيع خلال مدة معقولة.
تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: أ - إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه. ب - إذا تعذر بيع الأصل
- المادة 72
تُلزم لجنة الإفلاس بإيداع قرار إنهاء التصفية الإدارية لدى المحكمة وإيداع ما يفيد الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، وتقصر إزالة اسم المدين على الشخص الطبيعي.
1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

