المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثامنة والخمسون · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء العقود
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بتبليغ الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، مع نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحته إلكترونيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، يُعرض المقترح على الدائنين للتصويت. وتنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس طريقة إعلامهم بذلك:
- المكلَّف بالتبليغ: المدين الصغير.
- المبلَّغون: الدائنون المحددون في المقترح.
- محل التبليغ: موعد التصويت على المقترح.
- المرفق: نسخة من المقترح، أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بإحدى الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
والهدف أن يعرف كل دائن موعد التصويت، وأن يتمكن من الاطلاع على المقترح قبل أن يصوت عليه. وتترك المادة للمدين الخيار بين إرفاق نسخة من المقترح نفسه، أو تقديم ما يثبت إتاحته إلكترونيًا بوسيلة تعتمدها لجنة الإفلاس.
والمادة لا تحدد مهلة معينة للتبليغ، ولا وسيلته، فيقتصر حكمها على من يبلغ ومن يُبلَّغ وما يرفق بالتبليغ.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 57 الخاصة بطلب المدين الصغير إنهاء عقوده قبل تصويت الدائنين، وقبل المادة 59 التي تلزمه بإرفاق المعلومات والوثائق المحددة بطلب تعليق المطالبات.
وإذا كنت دائنًا وتلقيت تبليغًا كهذا، فمن المفيد مراجعة المقترح مع محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية قبل موعد التصويت.
مثال عملي
صاحبة مشغل خياطة صغير في الرياض في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. أرسلت إلى الدائنين المحددين في المقترح رسالة بموعد التصويت، ومعها رابط للاطلاع على المقترح عبر وسيلة إلكترونية حددتها لجنة الإفلاس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
من يبلغ الدائنين بموعد التصويت في التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
المدين الصغير هو من يبلغ الدائنين المحددين في المقترح.
ماذا يرفق بتبليغ موعد التصويت؟
نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بوسيلة إلكترونية تحددها لجنة الإفلاس.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 57
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب المدين الصغير إنهاء عقوده في التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتوقيته وتقرير الأمين وتبليغ المتعاقد.
1 - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المد
- المادة 59
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بأن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 60
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة با
- المادة 61
تُلزم المدين الصغير بإيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة في سجل الإفلاس خلال 5 أيام، وبالإعلان عن نفاذ الخطة خلال 5 أيام.
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ ا
- المادة 62
تنظم كيفية افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: صدور القرار وفق النموذج، وتحقق الأمين من الشروط، ومهل المحكمة عند الإيداع أو طلب الدائن.
1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وفقاً للنموذج المحدد لذلك. 2 - على الأمين التحقق -بناء على المعلوم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

