المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السادسة والثمانون · الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس
يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس المسمَّون بقرار منها التفتيش والتحقق والضبط، ولهم طلب أي مستند لازم، وللجنة طلب إيقاع العقوبة الواردة في المادة 207 من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلاً لذلك.
2- يحق لمن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط -في سبيل أداء عمله- الاطلاع والحصول على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازماً للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه.
3- للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، على أن يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة أعمال التفتيش والتحقق والضبط التي تتولاها لجنة الإفلاس، وفيها ثلاثة أحكام:
1. من يتولى هذه الأعمال؟
موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة. وللجنة أن تستعين في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلًا لذلك.
2. ما صلاحياتهم؟
يحق لمن يتولى هذه الأعمال، في سبيل أداء عمله، أن يطّلع على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازمًا للعمل ويحصل عليه، أو يطلبه من أي شخص تتوافر لديه. فالصلاحية مقيدة بأن يكون المطلوب لازمًا للعمل.
3. طلب إيقاع العقوبة
للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة 207 من نظام الإفلاس، على أن يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك. وبحسب المادة الأولى من اللائحة، هذه المعلومات والوثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل. ولا تذكر المادة الجهة التي يُقدَّم إليها الطلب ولا نوع العقوبة، فيُرجع في ذلك إلى المادة 207 من النظام.
وتأتي المادة بعد المادة 85 التي تجعل من اختصاصات اللجنة إصدار قواعد التفتيش والتحقق، وقبل المادة 87 التي تُخضع موظفي الأمانة العامة لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
ومن طُلبت منه مستندات أو وُجه إليه إجراء من هذا النوع، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أثناء التحقق في إجراء إفلاس شركة في الرياض، طلب موظف مسمّى بقرار من لجنة الإفلاس من بنك تتعامل معه الشركة كشوف حساب لازمة للعمل. يحق للموظف طلب هذه المستندات من البنك لأنها لازمة لأداء عمله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
من يتولى التفتيش والتحقق في قضايا الإفلاس؟
موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة، ولها الاستعانة بمن تراه مؤهلًا.
هل يحق للجنة الإفلاس طلب مستندات من أشخاص غير المدين؟
نعم، لمن يتولى التفتيش طلب أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار لازم للعمل من أي شخص تتوافر لديه.
هل للجنة الإفلاس طلب معاقبة المخالفين؟
لها تقديم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة 207 من النظام، مرفقًا به المعلومات والوثائق المحددة.
مواد أخرى عن لجنة الإفلاس وسجل الإفلاس
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
- المادة 60
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة با
- المادة 63
تُلزم الأمين بإيداع حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرار قبول الإيداع القضائي لدى سجل الإفلاس خلال 5 أيام من الافتتاح.
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح
- المادة 72
تُلزم لجنة الإفلاس بإيداع قرار إنهاء التصفية الإدارية لدى المحكمة وإيداع ما يفيد الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، وتقصر إزالة اسم المدين على الشخص الطبيعي.
1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنه
- المادة 85
تحدد اختصاصات لجنة الإفلاس في إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المشار إليه في المادة 204 من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وعملهم وسلوكهم وترشيحهم، والتفتيش والتحقق.
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية: أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من ال
- المادة 87
تُخضع موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

