المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السابعة والعشرون · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، ويجوز الاجتماع بالتقنية الحديثة مع تحرير محضر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها بذلك.
2 - لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3 - يجوز أن يكون عقد اجتماعات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
4 - يحرر محضر باجتماع لجنة الدائنين وتثبت فيه قراراتها، وتزود اللجنة الأمين بنسخة من المحضر.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس طريقة عمل لجنة الدائنين في اجتماعاتها.
- إدارة الاجتماع: يدير رئيس اللجنة اجتماعاتها. وعند غيابه، له أن يفوض أحد الأعضاء بذلك، على أن يكون التفويض كتابةً.
- النصاب: لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل.
- التصويت: تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، لا بأغلبية جميع الأعضاء.
- الاجتماع عن بُعد: يجوز عقد الاجتماعات والمداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
- المحضر: يُحرَّر محضر باجتماع اللجنة تُثبت فيه قراراتها، وتزود اللجنة الأمين بنسخة منه.
مثال حسابي: إذا كانت اللجنة من 5 أعضاء، فالاجتماع يصح بحضور 3 على الأقل. وإذا حضر 3 فقط، فالقرار يصدر بموافقة 2 منهم.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- تجعل المادة 26 تحديد وقت اجتماعات اللجنة ومكانها لرئيسها، وتبين مهماتها ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة.
- تنص المادة 28 على أن تُدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة يتكبدها عضو اللجنة لحضور اجتماعاتها.
ومن كان عضوًا في اللجنة ويشك في صحة اجتماع أو قرار صدر فيه، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
مثال عملي
لجنة دائنين من 5 أعضاء لشركة في الرياض عقدت اجتماعها عبر منصة اجتماعات مرئية، وحضر 3 أعضاء. الاجتماع صحيح لحضور أغلبية الأعضاء، ووافق عضوان على قرار وعارضه الثالث، فصدر القرار بأغلبية الحاضرين، وحُرر محضر أُرسلت نسخة منه إلى الأمين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ما نصاب اجتماع لجنة الدائنين؟
لا يصح الاجتماع إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل.
هل يجوز عقد اجتماع لجنة الدائنين عن بعد؟
نعم، يجوز عقد الاجتماعات والمداولات والتصويت بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
كيف تصدر قرارات لجنة الدائنين؟
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وتثبت في محضر تزود اللجنة الأمين بنسخة منه.
مواد أخرى عن لجنة الدائنين
- المادة 15
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع للدائنين أو للجنة الدائنين يُعقد بموجب نظام الإفلاس أو لائحته، ما لم يُتفق على غير ذلك.
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 24
تُشكَّل لجنة الدائنين بقرار من المحكمة من 3 أعضاء على الأقل، وتحدد المادة من يطلب تشكيلها ومهل الترشح وشروطه وإجراءات قرار التشكيل وسريانه.
1 - يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على الأقل من الدائنين بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين أو طلب دائنين تمثل مطالباتهم ( 50 %
- المادة 25
تحدد هذه المادة من اللائحة أربع حالات تنتهي فيها عضوية عضو لجنة الدائنين، وتلزم الأمين بتبليغ المحكمة التي لها أن تعين بديلًا.
1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية: أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو. ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس ال
- المادة 26
تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول
- المادة 28
تُدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.
تدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.
- المادة 29
لا تمنع عضوية لجنة الدائنين العضو من التعامل مع المدين، متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.
لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

