تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثالثة والستون · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء

تُلزم الأمين بإيداع حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرار قبول الإيداع القضائي لدى سجل الإفلاس خلال 5 أيام من الافتتاح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

من يودع حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في سجل الإفلاس؟

الأمين هو المسؤول عن الإيداع وفق هذه المادة.

ما المهلة المحددة للإيداع؟

خلال 5 أيام من تاريخ افتتاح الإجراء.

ما الوثيقة التي يودعها الأمين؟

يودع حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو قرارها بقبول الإيداع القضائي.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.