تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الرابعة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس

يقدَّم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مع المعلومات والوثائق المحددة، ويقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة للإيداع القضائي، وللمحكمة إلزام المدين بالوثائق إذا قدم الطلب غيره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

2- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع القضائي- مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

3- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

أين يقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس؟

يقدم إلى المحكمة مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

ما الوثائق المطلوبة مع طلب الإفلاس؟

لا تعددها هذه المادة، بل تحيل إلى المعلومات والوثائق التي تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.

ماذا لو قدم طلب الإفلاس شخص غير المدين؟

للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المحددة لطلب الافتتاح.

مواد أخرى عن افتتاح إجراء الإفلاس وإنهاؤه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.