المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السابعة عشرة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح.
2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع, وموعده, ومكانه، وأسماء الدائنين الحاضرين, وفئاتهم, وقيمة كل دين، ونتيجة التصويت على المقترح.
3- يودع المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، مرافقاً لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس التصويت على المقترح في ثلاث خطوات:
- القواعد الحاكمة: تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. وهذه القواعد، بحسب المادة 1، يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.
- المحضر: يُعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضرًا لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يُقيد فيه:
- تاريخ عقد الاجتماع وموعده ومكانه.
- أسماء الدائنين الحاضرين وفئاتهم.
- قيمة كل دين.
- نتيجة التصويت على المقترح.
- الإيداع: يودع المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- نتيجة التصويت لدى المحكمة، مرافقًا لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
الصلة بالمادة 16: توجب المادة 16 أن يتضمن المقترح تصنيف الدائنين في فئات تضم أصحاب الحقوق المتشابهة، وأن يتضمن إجراءات التصويت. ويقيد المحضر وفق هذه المادة فئات الدائنين الحاضرين وقيمة كل دين. ولا تحدد هذه المادة نسب الموافقة المطلوبة لإقرار المقترح.
من يعد المحضر ويودع النتيجة؟ النص يجعل ذلك على «المدين أو الأمين بحسب الإجراء»، ولم يحدد في هذه المادة أي الإجراءات يتولاها المدين وأيها الأمين.
ومن المفيد للدائن الحاضر أن يتأكد من أن اسمه وفئته وقيمة دينه مقيدة بشكل صحيح في المحضر. وإذا وجد خطأ في ذلك، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
مثال عملي
عقدت شركة مطاعم في جدة اجتماعًا لدائنيها للتصويت على مقترح. أعدت الشركة محضرًا قيدت فيه تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه، وأسماء الدائنين الحاضرين وفئاتهم وقيمة دين كل منهم، ونتيجة التصويت، ثم أودعت النتيجة لدى المحكمة مع المعلومات والوثائق المحددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ماذا يتضمن محضر التصويت على المقترح؟
تاريخ عقد الاجتماع وموعده ومكانه، وأسماء الدائنين الحاضرين وفئاتهم، وقيمة كل دين، ونتيجة التصويت.
أين تودع نتيجة التصويت على المقترح؟
يودعها المدين أو الأمين بحسب الإجراء لدى المحكمة، مرافقًا لها المعلومات والوثائق المحددة.
ما القواعد التي تحكم عملية التصويت؟
تسري عليها قواعد إدارة الاجتماعات التي يصدرها الوزير.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
- المادة 35
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يرافق الطلبَ المقدم بموجب الفقرتين (1) و(3) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإفلاس المعلوماتُ والوثائق المحددة لذلك.
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

