المادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السابعة والسبعون · الفصل الحادي عشر: أولوية الديون
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه الناشئة بعد افتتاح إجراء الإفلاس من المصروفات أثناء الإجراء، وتسدد وفق الفقرة (هـ) من المادة 196 من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة وضع الديون الجديدة التي يتحملها المدين بعد افتتاح إجراء الإفلاس.
وشروط تطبيقها كما وردت في النص:
- أن تكون الديون لازمة لاستمرار نشاط المدين.
- أن تكون قد نشأت بعد افتتاح إجراء الإفلاس.
فإذا تحقق الشرطان:
- تُعد هذه الديون ضمن المصروفات أثناء الإجراء، لا ضمن الديون السابقة على الإجراء.
- وتكون أولوية سدادها وفقًا لحكم الفقرة (هـ) من المادة 196 من نظام الإفلاس.
وأهمية ذلك عمليًا أن من يتعامل مع المدين بعد افتتاح الإجراء لتمكينه من مواصلة نشاطه، كالمورد أو مقدم الخدمة، يُعامل دينه معاملة المصروفات أثناء الإجراء، وتحدد الفقرة (هـ) من المادة 196 موقعه في السداد. ولا تذكر هذه المادة مضمون تلك الفقرة، فيُرجع إليها في النظام.
وتأتي المادة بعد المادة 76 التي تجعل ترتيب الديون داخل كل أولوية من أولويات المادة 196 وفق الأنظمة ذات العلاقة، وقبل المادة 78 التي ترتب دفع المستحقات قبل إنهاء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وما يقابلهما لصغار المدينين.
ومن يتعامل مع مدين في إجراء إفلاس ويريد تقدير وضع دينه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
افتُتح إجراء إفلاس لمصنع صغير في الرياض، واستمر المصنع في العمل. اشترى بعد الافتتاح مواد خام من مورد ليواصل الإنتاج. دين المورد هنا ناشئ بعد الافتتاح ولازم لاستمرار النشاط، فيُعد من المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سداده وفق الفقرة (هـ) من المادة 196 من النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ما حكم الديون التي يتحملها المدين بعد افتتاح الإفلاس لاستمرار نشاطه؟
تُعد ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفق الفقرة (هـ) من المادة 196 من النظام.
هل تشمل المادة كل دين جديد بعد الافتتاح؟
النص يشترط أن يكون الدين لازمًا لاستمرار نشاط المدين وأن ينشأ بعد افتتاح الإجراء.
هل تبين المادة ترتيب هذه الديون بالضبط؟
لا، تحيل إلى الفقرة (هـ) من المادة 196 من نظام الإفلاس.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 54
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار التوزيع على الدائنين في التصفية، وتجيز للأمين طلب تعديله من المحكمة.
1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ج -
- المادة 71
إذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، توزع بدءًا بأتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها ثم على الدائنين.
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي: أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإ
- المادة 73
تمنع المقاصة التلقائية المبنية على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
- المادة 74
تجعل إصدار القواعد المنظمة لعمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا من اختصاص الجهة المختصة.
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.
- المادة 75
تجعل المقاصة التلقائية تجري وفق أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
- المادة 76
تجعل ترتيب الديون داخل كل أولوية من الأولويات الواردة في المادة 196 من نظام الإفلاس وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

