المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثانية · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد هذه المادة من اللائحة ما يعد «كيانًا منظمًا»: الشركات الصحية والتعليمية التي تنطبق عليها معايير الجهة المختصة، ونظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً:
أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
ب - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها
2- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الجهات التي تُعد «كيانًا منظمًا». وتذكر الفقرة 1 ثلاث فئات:
- الشركات الصحية: الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية، بشرط أن تنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
- الشركات التعليمية: الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية، بالشرط نفسه: انطباق معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
- نظم المدفوعات: نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها. وقد أضيفت هذه الفقرة الفرعية (ج) بقرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 20/3/1443هـ.
ويُلاحظ في الفئتين الأوليين أن مجرد ممارسة نشاط صحي أو تعليمي لا يكفي وحده بحسب النص، بل يلزم أن تنطبق على الشركة معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
دور الجهة المختصة: تنص الفقرة 2 على أن الجهة المختصة تحدد الكيانات المنظمة الواقعة في نطاق اختصاصها، وفق معايير تضعها لذلك، وبالتنسيق مع لجنة الإفلاس. ولم تذكر المادة تفاصيل هذه المعايير، فيُرجع فيها إلى ما تصدره كل جهة مختصة.
ولا تبين هذه المادة الأحكام التي تترتب على وصف الكيان المنظم، بل تقتصر على تحديد من يدخل في هذا الوصف. ويهم ذلك الشركات العاملة في هذه القطاعات ودائنيها لمعرفة ما إذا كان المدين يندرج ضمن هذه الفئة. ومن يتعامل مع شركة صحية أو تعليمية أو مقدم خدمات مدفوعات متعثر، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مجمع طبي تديره شركة في جدة يواجه صعوبات مالية. لمعرفة ما إذا كانت الشركة «كيانًا منظمًا» وفق هذه المادة، لا يكفي أن نشاطها صحي، بل يُنظر في انطباق معايير الكيان المنظم التي وضعتها الجهة المختصة بالقطاع الصحي بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ما هو الكيان المنظم في اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
هو الشركات الصحية والشركات التعليمية التي تنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة، إضافة إلى نظم المدفوعات ومشغليها ومقدمي خدماتها.
هل كل شركة صحية تعد كيانًا منظمًا؟
لا، فالنص يشترط أن تنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
هل تدخل شركات المدفوعات ضمن الكيانات المنظمة؟
نعم، أضيفت نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها بقرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 20/3/1443هـ.
من يحدد الكيانات المنظمة؟
تحددها الجهة المختصة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 20/3/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ، بالنص الآتي:
"ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها".
النص الأصلي قبل التعديلات
1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً:
أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
ب - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
2- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام الختامية
- المادة 1
تحيل هذه المادة من اللائحة في معاني ألفاظها إلى المادة الأولى من نظام الإفلاس، وتعرّف ثلاثة مصطلحات خاصة: إجراء الإفلاس، والمعلومات والوثائق، وقواعد إدارة الاجتماعات.
1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28
- المادة 15
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع للدائنين أو للجنة الدائنين يُعقد بموجب نظام الإفلاس أو لائحته، ما لم يُتفق على غير ذلك.
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 95
تجيز إجراء التعاملات المنصوص عليها في نظام الإفلاس أو لائحته التنفيذية إلكترونيًا.
يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.
- المادة 96
تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
- المادة 97
تحدد الجهات التي تصدر قواعد الإفلاس العابر للحدود، وقواعد إدارة الاجتماعات، وقواعد إجراءات قضايا الإفلاس، وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
1 - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود. 2- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات. 3- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع
- المادة 98
تقرر نشر اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها في الجريدة الرسمية، والعمل بكل منها من تاريخ نشره.
تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

