المادة 85 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخامسة والثمانون · الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس
تحدد اختصاصات لجنة الإفلاس في إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المشار إليه في المادة 204 من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وعملهم وسلوكهم وترشيحهم، والتفتيش والتحقق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية:
أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.
ب - إصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء.
ج - إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
د - إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء.
ه - إصدار قواعد التفتيش والتحقق.
و - إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة من اللائحة فصل لجنة الإفلاس، وتعدد اختصاصاتها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 9 من نظام الإفلاس.
واختصاصات اللجنة كلها تدور حول إصدار القواعد الآتية:
- قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس، والسجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 204 من النظام.
- قواعد الترخيص للأمناء والخبراء.
- القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، بالتنسيق مع وزارة العدل.
- قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء.
- قواعد التفتيش والتحقق.
- قواعد ترشيح الأمناء والخبراء، بالتنسيق مع وزارة العدل.
ويلاحظ أن النص يشترط التنسيق مع وزارة العدل في بندين فقط: قواعد تنظيم عمل الأمناء والخبراء، وقواعد ترشيحهم.
ومعنى ذلك لمن يريد العمل أمينًا أو خبيرًا، أو يتعامل معهم، أن تفاصيل الترخيص والسلوك المهني والترشيح لا توجد في هذه المادة، بل في القواعد التي تصدرها اللجنة.
وتليها المادة 86 التي تجعل أعمال التفتيش والتحقق والضبط لموظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة. ولا تبين هذه المادة مضمون المادة 9 من النظام ولا مضمون السجل المشار إليه في المادة 204. ومن يحتاج إلى معرفة القواعد المطبقة على حالته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 85 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ما اختصاصات لجنة الإفلاس في اللائحة التنفيذية؟
إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المشار إليه في المادة 204 من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وتنظيم عملهم وسلوكهم المهني وترشيحهم، وقواعد التفتيش والتحقق.
من يصدر قواعد ترخيص أمناء الإفلاس؟
لجنة الإفلاس.
هل تنسق لجنة الإفلاس مع وزارة العدل؟
نعم، في إصدار القواعد المنظمة لعمل الأمناء والخبراء وقواعد ترشيحهم.
مواد أخرى عن لجنة الإفلاس وسجل الإفلاس
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
- المادة 60
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة با
- المادة 63
تُلزم الأمين بإيداع حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرار قبول الإيداع القضائي لدى سجل الإفلاس خلال 5 أيام من الافتتاح.
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح
- المادة 72
تُلزم لجنة الإفلاس بإيداع قرار إنهاء التصفية الإدارية لدى المحكمة وإيداع ما يفيد الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، وتقصر إزالة اسم المدين على الشخص الطبيعي.
1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنه
- المادة 86
يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس المسمَّون بقرار منها التفتيش والتحقق والضبط، ولهم طلب أي مستند لازم، وللجنة طلب إيقاع العقوبة الواردة في المادة 207 من النظام.
1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤ
- المادة 87
تُخضع موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

