المادة 74 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الرابعة والسبعون · الفصل العاشر: المقاصة والديون التبادلية
تجعل إصدار القواعد المنظمة لعمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا من اختصاص الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة نوعًا خاصًا من المقاصة هو المقاصة المتعددة الأطراف، ولا تضع لها أحكامًا تفصيلية، بل تحيل تنظيمها إلى الجهة المختصة.
وعناصر المادة:
- الموضوع: عمليات المقاصة المتعددة الأطراف، أي المقاصة التي يشترك فيها أكثر من طرفين بدل طرفين فقط.
- النطاق: المقاصة بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا تحديدًا، لا بين أي أشخاص.
- من يضع القواعد: الجهة المختصة، وهي التي تصدر القواعد المنظمة لإجراء هذه العمليات.
ومعنى ذلك عمليًا أن تفاصيل هذه المقاصة، من شروطها وطريقة إجرائها، لا توجد في هذه المادة، وإنما في القواعد التي تصدرها الجهة المختصة. ولا يصح الاعتماد على هذه المادة وحدها لمعرفة كيف تجري هذه المقاصة.
وتقع المادة بين المادة 73 التي تمنع المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، والمادة 75 التي تجعل المقاصة التلقائية وفق أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
ومن يعمل في كيان مالي ويحتاج إلى معرفة القواعد المطبقة عليه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل وقضايا الإفلاس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 74 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
من يصدر قواعد المقاصة المتعددة الأطراف في الإفلاس؟
تصدرها الجهة المختصة بحسب هذه المادة.
على من تنطبق قواعد المقاصة المتعددة الأطراف؟
على عمليات المقاصة بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا.
هل تبين المادة طريقة إجراء المقاصة المتعددة الأطراف؟
لا، تحيل ذلك إلى القواعد التي تصدرها الجهة المختصة.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 54
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار التوزيع على الدائنين في التصفية، وتجيز للأمين طلب تعديله من المحكمة.
1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ج -
- المادة 71
إذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، توزع بدءًا بأتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها ثم على الدائنين.
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي: أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإ
- المادة 73
تمنع المقاصة التلقائية المبنية على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
- المادة 75
تجعل المقاصة التلقائية تجري وفق أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
- المادة 76
تجعل ترتيب الديون داخل كل أولوية من الأولويات الواردة في المادة 196 من نظام الإفلاس وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 77
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه الناشئة بعد افتتاح إجراء الإفلاس من المصروفات أثناء الإجراء، وتسدد وفق الفقرة (هـ) من المادة 196 من النظام.
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ) من المادة (
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

