المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثامنة والسبعون · الفصل الحادي عشر: أولوية الديون
ترتب دفع المستحقات قبل إنهاء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وما يقابلهما لصغار المدينين: أتعاب الأمين أو الخبير، ثم التمويل، ثم مصروفات استمرار النشاط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي:
أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء.
ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام.
ج - المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة ترتيب دفع المستحقات قبل إنهاء أربعة إجراءات:
- التسوية الوقائية.
- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
- إعادة التنظيم المالي.
- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
والترتيب كما ورد في النص:
- أتعاب الأمين أو الخبير أو مصروفاتهما التي يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء.
- التمويل الذي حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل العاشر من نظام الإفلاس.
- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.
ويلاحظ أن البند الأول مقيد بما يحل أجل سداده أثناء سير الإجراء، وأن البند الثاني مقيد بالتمويل الذي حصل عليه المدين وفق الفصل العاشر من النظام، دون أن تبين المادة أحكام ذلك الفصل. أما البند الثالث فيشمل صراحة توفير السلع والخدمات وعقود العمل.
وترتبط المادة بالمادة 77 التي تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه بعد الافتتاح ضمن المصروفات أثناء الإجراء. ولا تتناول هذه المادة إجراءات التصفية، فهي مقصورة على الإجراءات الأربعة المذكورة.
ومن كان أمينًا أو ممولًا أو موردًا لمدين في أحد هذه الإجراءات ويريد تقدير موقعه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة توزيع في جدة في إجراء إعادة تنظيم مالي، وقبل إنهاء الإجراء عليها: أتعاب للأمين حل أجلها أثناء الإجراء، وتمويل حصلت عليه وفق الفصل العاشر من النظام، ورواتب موظفين وفواتير موردين لاستمرار نشاطها. تُدفع أتعاب الأمين أولًا، ثم التمويل، ثم مصروفات استمرار النشاط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ما ترتيب دفع المستحقات قبل إنهاء إعادة التنظيم المالي؟
أتعاب أو مصروفات الأمين أو الخبير التي حل أجلها أثناء الإجراء، ثم التمويل وفق الفصل العاشر من النظام، ثم مصروفات استمرار النشاط.
هل تشمل مصروفات استمرار النشاط رواتب العاملين؟
نعم، النص يذكر أنها تشمل توفير السلع والخدمات وعقود العمل.
هل تنطبق المادة على التصفية؟
لا، النص يذكر التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وما يقابلهما لصغار المدينين فقط.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 54
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار التوزيع على الدائنين في التصفية، وتجيز للأمين طلب تعديله من المحكمة.
1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ج -
- المادة 71
إذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، توزع بدءًا بأتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها ثم على الدائنين.
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي: أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإ
- المادة 73
تمنع المقاصة التلقائية المبنية على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
- المادة 74
تجعل إصدار القواعد المنظمة لعمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا من اختصاص الجهة المختصة.
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.
- المادة 75
تجعل المقاصة التلقائية تجري وفق أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
- المادة 76
تجعل ترتيب الديون داخل كل أولوية من الأولويات الواردة في المادة 196 من نظام الإفلاس وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

