المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
2- على الدائن -الذي لم تدرج مطالبته في المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب إدراجها خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعلان المدين افتتاح الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
بعد أن تحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية، تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس خطوتين مهمتين:
أولًا: تبليغ الدائنين. على المدين أن يبلغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم الافتتاح خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، وأن يدعوهم إلى التصويت على المقترح. ويجب أن يرفق بالتبليغ إما:
- نسخة من المقترح، أو
- ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بإحدى الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
ثانيًا: الدائن غير المدرج. إذا كان هناك دائن لم تُدرج مطالبته في المقترح، فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إدراجها خلال 14 يومًا من تاريخ إعلان المدين افتتاح الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من نظام الإفلاس. فالمدة تُحسب من تاريخ ذلك الإعلان، لا من تاريخ حكم الافتتاح.
وهذه المادة تحمي حق الدائنين في العلم بالإجراء والمشاركة فيه، وتضع على الدائن الذي أُغفلت مطالبته واجب المبادرة بطلب إدراجها في المدة المحددة. وتأتي بعدها المادة 34 الخاصة بإيداع قرار تعليق المطالبات في سجل الإفلاس.
وإذا كنت دائنًا ولم تجد مطالبتك في المقترح، فمن المفيد استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية سريعًا بسبب قِصر المدة.
مثال عملي
خالد يملك مؤسسة توريد في الدمام، وله مستحقات على شركة افتتحت إجراء التسوية الوقائية. علم خالد بإعلان الشركة افتتاح الإجراء، ثم اكتشف أن مطالبته غير مدرجة في المقترح، فعليه أن يقدم طلب إدراجها إلى المحكمة خلال 14 يومًا من تاريخ ذلك الإعلان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
كم مدة تبليغ الدائنين بافتتاح التسوية الوقائية؟
على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح خلال 7 أيام من تاريخ صدور حكم الافتتاح.
ماذا أفعل إذا لم تُدرج مطالبتي في مقترح التسوية؟
تتقدم إلى المحكمة بطلب إدراجها خلال 14 يومًا من تاريخ إعلان المدين افتتاح الإجراء.
هل يجب إرسال المقترح مع التبليغ؟
يرفق المدين نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بوسيلة إلكترونية تحددها لجنة الإفلاس.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
- المادة 35
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يرافق الطلبَ المقدم بموجب الفقرتين (1) و(3) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإفلاس المعلوماتُ والوثائق المحددة لذلك.
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

