التعريفات والأحكام الختامية في اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي
تعريف ألفاظ اللائحة وإجراء الإفلاس، والكيانات المنظمة كالشركات الصحية والتعليمية ومعاييرها، وإجراء التعاملات إلكترونياً، والاستعانة بالقطاع الخاص، وقواعد الإفلاس العابر للحدود وقواعد إدارة الاجتماعات وقواعد إجراءات قضايا الإفلاس، ونشر اللائحة والعمل بها.
7 مواد
- المادة 1
تحيل هذه المادة من اللائحة في معاني ألفاظها إلى المادة الأولى من نظام الإفلاس، وتعرّف ثلاثة مصطلحات خاصة: إجراء الإفلاس، والمعلومات والوثائق، وقواعد إدارة الاجتماعات.
1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 / 5 / 1439 هـ. 2 - يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: إجراء الإفلاس: أي من…
- المادة 2
تحدد هذه المادة من اللائحة ما يعد «كيانًا منظمًا»: الشركات الصحية والتعليمية التي تنطبق عليها معايير الجهة المختصة، ونظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها.
1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ب - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها 2-…
- المادة 95
تجيز إجراء التعاملات المنصوص عليها في نظام الإفلاس أو لائحته التنفيذية إلكترونيًا.
يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.
- المادة 96
تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
- المادة 97
تحدد الجهات التي تصدر قواعد الإفلاس العابر للحدود، وقواعد إدارة الاجتماعات، وقواعد إجراءات قضايا الإفلاس، وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
1 - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود. 2- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات. 3- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، على أن تتضمن إجراءات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها. 4 - يصدر…
- المادة 98
تقرر نشر اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها في الجريدة الرسمية، والعمل بكل منها من تاريخ نشره.
تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها.
- المادة 15
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع للدائنين أو للجنة الدائنين يُعقد بموجب نظام الإفلاس أو لائحته، ما لم يُتفق على غير ذلك.
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.