المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثامنة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
تجيز هذه المادة من اللائحة إرسال التبليغات والوثائق على العنوان الوطني أو إلكترونيًا، وتعدّ تبليغ رئيس الأمناء تبليغًا لباقيهم، وتوجب ذكر تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه في الدعوة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
2- يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيساً من الأمناء -في حال تعددهم- أو تسليمه معلومات أو وثائق، تبليغاً أو تسليماً لباقي الأمناء.
3- يجب تضمين الدعوة إلى عقد أي اجتماع تاريخ عقده، وموعده، ومكانه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس وسائل إيصال التبليغات والوثائق في إجراءات الإفلاس، وتضع حكمين إضافيين.
1- وسائل الإرسال: يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة نص عليها النظام أو اللائحة، وما في حكمها، بأي مما يأتي:
- العنوان الوطني.
- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.
- البريد الإلكتروني.
- الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
والنص يذكر الوسائل الإلكترونية بعبارة «ومنها»، أي أن ما ذُكر أمثلة للوسائل الإلكترونية.
2- تعدد الأمناء: إذا تعدد الأمناء في الإجراء، فإن تبليغ من تختاره المحكمة رئيسًا من الأمناء، أو تسليمه معلومات أو وثائق، يعد تبليغًا أو تسليمًا لباقي الأمناء.
3- الدعوة إلى الاجتماعات: يجب أن تتضمن الدعوة إلى عقد أي اجتماع: تاريخ عقده، وموعده، ومكانه.
علاقتها بالمواد المجاورة: تلزم المادة 7 المدين والأمين بتوثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً، وتوجب المادة 9 أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب النظام أو اللائحة مكتوبة.
ومن المفيد عمليًا للدائنين والمدينين تحديث العنوان الوطني ورقم الجوال الموثق والبريد الإلكتروني، لأن التبليغ قد يصلهم عبرها. ومن لديه سؤال عن صحة تبليغ معين في حالته يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
مثال عملي
مورد في الرياض له مطالبة على شركة خاضعة لإجراء تصفية. أرسل إليه الأمين دعوة لاجتماع الدائنين برسالة نصية على جواله الموثق، وتضمنت الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه. هذه الوسيلة من الوسائل التي تجيزها هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يجوز التبليغ برسالة نصية في إجراءات الإفلاس؟
نعم، تجيز المادة الإرسال عبر الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، إلى جانب العنوان الوطني والبريد الإلكتروني والحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
ماذا يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع في إجراء الإفلاس؟
يجب أن تتضمن تاريخ عقد الاجتماع وموعده ومكانه.
إذا تعدد الأمناء فهل يجب تبليغ كل واحد منهم؟
يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيسًا من الأمناء، أو تسليمه معلومات أو وثائق، تبليغًا أو تسليمًا لباقي الأمناء.
مواد أخرى عن التبليغ والوثائق في الإفلاس
- المادة 6
يكون التبليغ وفق النموذج المحدد والإعلان على موقع لجنة الإفلاس، ويُعلن لمن تعذر تبليغه فتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان، وللمحكمة الأمر بالتبليغ أو الإعلان.
1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بمو
- المادة 7
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين والأمين بتوثيق جميع الأعمال التي تتم في إجراء الإفلاس كتابةً.
على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.
- المادة 9
توجب هذه المادة من اللائحة أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب نظام الإفلاس أو لائحته مكتوبة.
يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.
- المادة 10
تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 49
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين طالب التصفية بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام من قيده، وتجيز للدائن الاعتراض قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

