المادة 47 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السابعة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإعداد تقرير كل 3 أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاطه وتقديمه إلى الأمين، وتحدد محتواه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي:
أ - بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير.
ب - بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات.
ج - القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية.
د - أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
بعد إقرار خطة إعادة التنظيم المالي، تحتاج متابعة تنفيذها إلى معلومات منتظمة. لذلك تلزم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المدين بأن يعد تقريرًا كل 3 أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاطه، وأن يقدمه إلى الأمين.
ويجب أن يتضمن التقرير ما يأتي:
- المنجز: بيان ما أُنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير.
- الصعوبات: بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في التنفيذ، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها -في ضوء الخطة- لتجاوزها.
- الوضع المالي: القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية كالشركة، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية.
- أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس.
ويلاحظ أن المادة تفرّق بين الشخص الاعتباري الذي يقدم قوائم مالية، والشخص الطبيعي الذي يقدم ما يبين مركزه المالي. كما أن البند الأخير يترك للجنة الإفلاس إضافة متطلبات، دون أن تحددها المادة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 46 التي تنظم التصويت على المقترح وإيداع نتيجته، وتليها المادة 48 الخاصة بطلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين. وللتأكد من استيفاء التقرير لمتطلباته، يمكن الاستعانة بـمحاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مصنع أغذية في القصيم يعمل وفق خطة إعادة تنظيم مالي. كل 3 أشهر يقدم المصنع إلى الأمين تقريرًا يبين ما سدده من أقساط للدائنين، وتأخر توريد خط إنتاج جديد وما اتخذه لمعالجته، مع قوائمه المالية عن الفترة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
كم مرة يقدم المدين تقريرًا عن تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي؟
كل 3 أشهر، ويقدمه إلى الأمين.
ماذا يتضمن تقرير تنفيذ الخطة؟
المنجز من بنود الخطة، والصعوبات وخطوات تجاوزها، والقوائم المالية أو ما يبين المركز المالي، وأي بيانات تحددها لجنة الإفلاس.
هل يقدم الشخص الطبيعي قوائم مالية؟
تطلب المادة من الشخص الطبيعي ما يبين مركزه المالي، أما القوائم المالية فللشخص الاعتباري.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 42
تعفي هذه المادة من اللائحة المدين وملاكه ومديريه ومراجع حساباته من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ الخسائر النسبة المحددة إذا قيد طلب إعادة التنظيم المالي في الموعد.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام
- المادة 43
تجيز هذه المادة من اللائحة لمن يملك أصولًا في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يطلب من المحكمة استردادها مع المعلومات والوثائق المحددة.
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 44
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بتمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

