تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 47 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السابعة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي

تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإعداد تقرير كل 3 أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاطه وتقديمه إلى الأمين، وتحدد محتواه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي:

أ - بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير.

ب - بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات.

ج - القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية.

د - أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

كم مرة يقدم المدين تقريرًا عن تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي؟

كل 3 أشهر، ويقدمه إلى الأمين.

ماذا يتضمن تقرير تنفيذ الخطة؟

المنجز من بنود الخطة، والصعوبات وخطوات تجاوزها، والقوائم المالية أو ما يبين المركز المالي، وأي بيانات تحددها لجنة الإفلاس.

هل يقدم الشخص الطبيعي قوائم مالية؟

تطلب المادة من الشخص الطبيعي ما يبين مركزه المالي، أما القوائم المالية فللشخص الاعتباري.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.