المادة 45 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بإرفاق تقرير عن المقترح عند إيداعه، والمدين بتبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بموعد التصويت بعد موافقة الأمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
2 - على المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح؛ بموعد التصويت عليه وفق النموذج المحدد لذلك، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس مرحلة إيداع المقترح والتمهيد للتصويت عليه في إجراء إعادة التنظيم المالي، وتوزع الواجبات بين الأمين والمدين:
أولًا: واجب الأمين. عند إيداع المقترح لدى المحكمة، يرفق الأمين تقريره المتضمن رأيه في أمرين:
- إمكان موافقة الدائنين على المقترح.
- قابلية المقترح للتنفيذ.
ثانيًا: واجب المدين. بعد موافقة الأمين، يبلغ المدين الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح بموعد التصويت عليه، وذلك:
- وفق النموذج المحدد لذلك.
- مع إرفاق نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بإحدى الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
ويلاحظ أن التبليغ موجه إلى الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح، وأنه لا يتم إلا بعد موافقة الأمين. وتأتي هذه المادة بعد المادة 44 الخاصة بتمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة، وتليها المادة 46 التي تنظم نصاب اجتماع الملاك وتصويت الدائنين وإيداع الأمين نتيجة التصويت.
ولقراءة تقرير الأمين وتقدير أثر المقترح على حقوقك قبل التصويت، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة نقل في جدة في إجراء إعادة التنظيم المالي. أودع الأمين المقترح لدى المحكمة مع تقريره بأن الدائنين يُرجَّح أن يوافقوا عليه وأنه قابل للتنفيذ، ثم أبلغت الشركة -بعد موافقة الأمين- الدائنين والملاك المتأثرين بموعد التصويت وفق النموذج المحدد مع رابط للاطلاع على المقترح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ماذا يتضمن تقرير الأمين عن مقترح إعادة التنظيم المالي؟
رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ.
من يبلغ الدائنين بموعد التصويت؟
المدين، بعد موافقة الأمين، ووفق النموذج المحدد لذلك.
هل يُبلَّغ جميع الدائنين؟
توجب المادة تبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 42
تعفي هذه المادة من اللائحة المدين وملاكه ومديريه ومراجع حساباته من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ الخسائر النسبة المحددة إذا قيد طلب إعادة التنظيم المالي في الموعد.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام
- المادة 43
تجيز هذه المادة من اللائحة لمن يملك أصولًا في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يطلب من المحكمة استردادها مع المعلومات والوثائق المحددة.
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 44
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بتمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

