المادة 82 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثانية والثمانون · الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى: وفاة المدين بعد افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية
تحدد المحكمة بطلب الورثة أو الدائنين موعدًا لاجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه خلال 30 يومًا قابلة لزيادة 30 يومًا، ويعلنه الطالب خلال 5 أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) أو حكم المادة
(العشرين بعد المائتين) أو حكم المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام- موعداً لعقد اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، بناء على طلب أي منهم، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً أخرى.
2- يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحدد، خلال (خمسة) أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده.
3 - تكون إدارة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه وفق قواعد إدارة الاجتماعات.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، وذلك بموجب حكم المادة 219 أو المادة 220 أو المادة 221 من نظام الإفلاس.
1. تحديد الموعد
- تحدد المحكمة الموعد بناءً على طلب أي من الورثة أو الدائنين.
- يكون الموعد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب.
- إلا إذا رأت المحكمة في الأحوال التي تقدرها تحديده بعد ذلك، بما لا يتجاوز 30 يومًا أخرى.
2. الإعلان عن الموعد
يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحدد خلال 5 أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده. فالإعلان مسؤولية مقدم الطلب، لا المحكمة.
3. إدارة الاجتماع
تكون إدارة الاجتماع وفق قواعد إدارة الاجتماعات، وهي بحسب المادة الأولى من اللائحة قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.
وتأتي المادة بعد المادة 81 التي تجيز للمحكمة تعيين أمين مؤقت لإدارة أعمال المدين المتوفى أثناء التسوية الوقائية. ولا تبين هذه المادة مضمون المواد 219 و220 و221 من النظام ولا ما يُبحث في الاجتماع، فيُرجع إلى تلك المواد. ومن كان وارثًا أو دائنًا فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
توفي صاحب مؤسسة في الرياض وعليه ديون لعدة موردين. طلب أحد الموردين من المحكمة تحديد موعد لاجتماع الورثة والدائنين، فحددته خلال 30 يومًا من الطلب. على المورد مقدم الطلب أن يعلن الموعد خلال 5 أيام من قرار المحكمة، ويدار الاجتماع وفق قواعد إدارة الاجتماعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 82 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
خلال كم يومًا يُعقد اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه؟
خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب، وللمحكمة في الأحوال التي تقدرها تحديده بعد ذلك بما لا يتجاوز 30 يومًا أخرى.
من يعلن عن موعد الاجتماع؟
من تقدم بطلب عقد الاجتماع، خلال 5 أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديد الموعد.
كيف يُدار اجتماع الورثة والدائنين؟
وفق قواعد إدارة الاجتماعات التي يصدرها الوزير.
مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى
- المادة 81
إذا توفي المدين أثناء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين، فللمحكمة بطلب ورثته أو دائنيه تعيين أمين مؤقت من قائمة الأمناء لإدارة أعماله.
إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين؛ فللمحكمة -بناء على طلب أي من ورثته أو دائنيه- أن تعين بشكل مؤقت أميناً مد
- المادة 83
إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل طلب الإفلاس، فلورثته بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها طلب افتتاح الإجراء المناسب لها.
إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، فلورثته -بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها- التقدم إلى المحكمة بطلب
- المادة 84
تحدد مصير المال الذي يؤول إلى تركة المدين المتوفى: يدفع للشركة المؤسسة بعد تأسيسها، أو للدائنين بحسب حصصهم وأولوياتهم بعد التصفية.
1- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع المال لتلك الشركة, ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

