المادة 96 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السادسة والتسعون · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة من اللائحة أنه يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام نظام الإفلاس واللائحة.
وفي فهم المادة يحسن ملاحظة ما يأتي:
- محل الاستعانة: الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة، أي الخدمات التي تدعم التطبيق. والنص لا يتحدث عن نقل اختصاصات المحكمة أو اللجنة نفسها.
- طبيعة الحكم: النص يستخدم كلمة «يجوز»، فالاستعانة جوازية وليست واجبة.
- ما لا تتناوله المادة: لا تحدد المادة الجهة التي تقرر الاستعانة، ولا أنواع الخدمات المساندة، ولا شروط الجهات الخاصة التي يُستعان بها.
وتأتي المادة بين المادة 95 التي تجيز إجراء التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًا، والمادة 97 التي تحدد الجهات التي تصدر القواعد المنظمة لعدد من المسائل، كإجراءات الإفلاس العابرة للحدود وقواعد إدارة الاجتماعات وإجراءات قضايا الإفلاس وأتعاب الأمناء والخبراء. فهذه الأحكام الختامية تعنى بأدوات تطبيق النظام ولائحته.
وبالنسبة للمدين أو الدائن، قد يعني هذا الحكم أن بعض الخدمات المساندة في الإجراء تقدمها جهات من القطاع الخاص. ومن له استفسار عن خدمة معينة في إجراء قائم، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 96 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص في تطبيق نظام الإفلاس؟
نعم، تجيز المادة الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
هل تحدد المادة نوع الخدمات المساندة؟
لا، المادة تذكر الخدمات المساندة بشكل عام دون تحديدها.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام الختامية
- المادة 1
تحيل هذه المادة من اللائحة في معاني ألفاظها إلى المادة الأولى من نظام الإفلاس، وتعرّف ثلاثة مصطلحات خاصة: إجراء الإفلاس، والمعلومات والوثائق، وقواعد إدارة الاجتماعات.
1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28
- المادة 2
تحدد هذه المادة من اللائحة ما يعد «كيانًا منظمًا»: الشركات الصحية والتعليمية التي تنطبق عليها معايير الجهة المختصة، ونظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها.
1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ب - الش
- المادة 15
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع للدائنين أو للجنة الدائنين يُعقد بموجب نظام الإفلاس أو لائحته، ما لم يُتفق على غير ذلك.
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 95
تجيز إجراء التعاملات المنصوص عليها في نظام الإفلاس أو لائحته التنفيذية إلكترونيًا.
يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.
- المادة 97
تحدد الجهات التي تصدر قواعد الإفلاس العابر للحدود، وقواعد إدارة الاجتماعات، وقواعد إجراءات قضايا الإفلاس، وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
1 - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود. 2- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات. 3- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع
- المادة 98
تقرر نشر اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها في الجريدة الرسمية، والعمل بكل منها من تاريخ نشره.
تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

