المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السادسة والسبعون · الفصل الحادي عشر: أولوية الديون
تجعل ترتيب الديون داخل كل أولوية من الأولويات الواردة في المادة 196 من نظام الإفلاس وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة فصل أولوية الديون في اللائحة، وتعالج مسألة دقيقة: كيف تُرتَّب الديون داخل كل أولوية؟
فنظام الإفلاس يضع في المادة 196 منه أولويات للديون، وهذه المادة من اللائحة لا تعيد ذكر تلك الأولويات ولا تغيرها، بل تقرر أنه إذا اجتمعت في أولوية واحدة ديون متعددة، فإن ترتيبها فيما بينها يكون وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
وفي التطبيق يعني ذلك أمرين:
- أن الأولويات نفسها تُعرف من المادة 196 من نظام الإفلاس.
- أن الترتيب الداخلي لكل أولوية يُعرف من الأنظمة الأخرى التي تنظم تلك الديون، لا من هذه المادة.
ولذلك لا تكفي هذه المادة وحدها لمعرفة موقع دين معين، بل يلزم الرجوع إلى المادة 196 من النظام وإلى النظام الخاص الذي ينظم ذلك الدين.
وتليها المادة 77 التي تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه بعد افتتاح الإجراء ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتحيل أولوية سدادها إلى الفقرة (هـ) من المادة 196 من النظام.
ولأن تحديد موقع الدين يحتاج إلى قراءة أكثر من نظام، فمن كان دائنًا أو مدينًا يحسن به استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
أين توجد أولويات الديون في الإفلاس؟
في المادة 196 من نظام الإفلاس، وهذه المادة من اللائحة تنظم الترتيب داخل كل أولوية.
كيف تُرتب الديون داخل الأولوية الواحدة؟
وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
هل تغير هذه المادة أولويات النظام؟
لا، هي تحيل إلى الأولويات الواردة في المادة 196 من النظام وتبين مرجع الترتيب داخل كل منها.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 54
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار التوزيع على الدائنين في التصفية، وتجيز للأمين طلب تعديله من المحكمة.
1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ج -
- المادة 71
إذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، توزع بدءًا بأتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها ثم على الدائنين.
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي: أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإ
- المادة 73
تمنع المقاصة التلقائية المبنية على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
- المادة 74
تجعل إصدار القواعد المنظمة لعمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا من اختصاص الجهة المختصة.
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.
- المادة 75
تجعل المقاصة التلقائية تجري وفق أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
- المادة 77
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه الناشئة بعد افتتاح إجراء الإفلاس من المصروفات أثناء الإجراء، وتسدد وفق الفقرة (هـ) من المادة 196 من النظام.
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ) من المادة (
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

