المادة 80 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثمانون · الفصل الثالث عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات
تجيز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها المتعلق بمسؤولية الملاك المتضامنين أو بالتعاملات القابلة للإلغاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أيًّا مما يأتي:
أ - مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (2) من المادة (العشرين بعد المائة) من النظام.
ب - التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة، في فصل حق الاعتراض على الأحكام والقرارات، حالتين يجوز فيهما الاعتراض أمام محكمة الاستئناف.
من يحق له الاعتراض؟ كل ذي مصلحة، فلا يقتصر الحق على المدين أو الدائن.
على ماذا يكون الاعتراض؟ على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أحد أمرين:
- مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة 2 من المادة 120 من نظام الإفلاس.
- التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل الثالث عشر من نظام الإفلاس.
ويلاحظ أن المادة تذكر الموضوعين بالإحالة إلى النظام دون أن تشرح مضمون الفقرة 2 من المادة 120 أو أحكام الفصل الثالث عشر، فيُرجع إليهما في النظام لمعرفة متى تقوم مسؤولية الملاك المتضامنين أو متى يكون التعامل قابلًا للإلغاء.
كما لا تحدد المادة مهلة الاعتراض ولا إجراءاته ولا أثره على تنفيذ الحكم أو القرار، فيُرجع في ذلك إلى نظام الإفلاس والقواعد الصادرة بموجبه.
ولأن مواعيد الاعتراض وإجراءاته مسائل دقيقة، فمن صدر حكم أو قرار يمس مصلحته يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
صدر قرار من المحكمة بإلغاء تعامل أجرته شركة متعثرة في الرياض مع طرف آخر، بموجب الفصل الثالث عشر من النظام. للطرف الآخر، بوصفه ذا مصلحة، أن يعترض على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يجوز الاعتراض على حكم الإفلاس أمام محكمة الاستئناف؟
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على الحكم أو القرار المتعلق بمسؤولية الملاك المتضامنين أو بالتعاملات القابلة للإلغاء.
من يحق له الاعتراض بحسب هذه المادة؟
كل ذي مصلحة.
هل تحدد المادة مهلة الاعتراض؟
لا، المادة لا تذكر مهلة الاعتراض ولا إجراءاته.
مواد أخرى عن مطالبات الدائنين وحقوقهم
- المادة 10
تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة
- المادة 12
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 13
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات ووفق النموذج المحدد لذلك.
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.
- المادة 14
يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس مطالبات الدائنين ويتحقق منها، ثم يُعد قائمة بها ببيانات محددة تُقدَّم إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يومًا من انتهاء مدة تقديم المطالبات.
1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. 2- يعد الأمين أو لج
- المادة 30
تنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برده في حالات تتعلق ببقاء المال وعدم قبض ثمنه والطلب خلال 5 أيام.
تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

