تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 80 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثمانون · الفصل الثالث عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات

تجيز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها المتعلق بمسؤولية الملاك المتضامنين أو بالتعاملات القابلة للإلغاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أيًّا مما يأتي:

أ - مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (2) من المادة (العشرين بعد المائة) من النظام.

ب - التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

هل يجوز الاعتراض على حكم الإفلاس أمام محكمة الاستئناف؟

تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على الحكم أو القرار المتعلق بمسؤولية الملاك المتضامنين أو بالتعاملات القابلة للإلغاء.

من يحق له الاعتراض بحسب هذه المادة؟

كل ذي مصلحة.

هل تحدد المادة مهلة الاعتراض؟

لا، المادة لا تذكر مهلة الاعتراض ولا إجراءاته.

مواد أخرى عن مطالبات الدائنين وحقوقهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.