المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الرابعة والثمانون · الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى: وفاة المدين بعد افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية
تحدد مصير المال الذي يؤول إلى تركة المدين المتوفى: يدفع للشركة المؤسسة بعد تأسيسها، أو للدائنين بحسب حصصهم وأولوياتهم بعد التصفية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الفصل
(السادس عشر) من النظام، فيدفع المال لتلك الشركة, ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك.
2 - إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة -بناءً على أي من إجراءات التصفية- أو بعد تصفية الشركة التي تأسست بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع ذلك المال إلى الدائنين، كلٌّ بحسب حصته وأولويته. وللدائن المطالبة بحقه في ذلك المال أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة من اللائحة عن سؤال عملي: ماذا يحدث إذا ظهر أو آل مال إلى تركة المدين المتوفى في مرحلة لاحقة؟ وتفرّق بين حالتين:
الحالة الأولى: بعد تأسيس الشركة
إذا آل المال إلى التركة بعد تأسيس شركة بناءً على أحكام الفصل السادس عشر من نظام الإفلاس، فيُدفع المال لتلك الشركة، ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك.
الحالة الثانية: بعد التصفية
إذا آل المال إلى التركة بعد تصفية التركة بناءً على أي من إجراءات التصفية، أو بعد تصفية الشركة التي تأسست بناءً على أحكام الفصل السادس عشر من النظام، فيُدفع المال إلى الدائنين، كلٌّ بحسب حصته وأولويته. وللدائن المطالبة بحقه في ذلك المال أمام المحكمة المختصة.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 83 التي تجيز للورثة، بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها، طلب افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة؛ فالمادة 84 تكمل الصورة ببيان مصير المال الذي يظهر بعد ذلك.
ولا تحدد المادة المحكمة المختصة ولا طريقة حساب الحصص والأولويات، فيُرجع في ذلك إلى نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة. ومن كان وارثًا أو دائنًا في مثل هذه الحالة فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بعد تصفية الشركة التي أسسها ورثة تاجر متوفى في الرياض وفق الفصل السادس عشر من النظام، صدر حكم لصالح التركة بمبلغ كان المتوفى يطالب به أحد عملائه. يُدفع هذا المبلغ إلى الدائنين كلٌّ بحسب حصته وأولويته، ولأي دائن أن يطالب بحقه فيه أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
لمن يُدفع المال الذي يؤول إلى تركة المدين بعد تأسيس الشركة؟
يُدفع للشركة التي تأسست بناءً على الفصل السادس عشر من النظام، ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك.
ماذا لو ظهر مال للتركة بعد تصفيتها؟
يُدفع إلى الدائنين كلٌّ بحسب حصته وأولويته، وللدائن المطالبة بحقه فيه أمام المحكمة المختصة.
هل يمكن للورثة والدائنين الاتفاق على توجيه المال لغير الشركة؟
نعم في الحالة الأولى، فالنص يقول «ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك».
مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى
- المادة 81
إذا توفي المدين أثناء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين، فللمحكمة بطلب ورثته أو دائنيه تعيين أمين مؤقت من قائمة الأمناء لإدارة أعماله.
إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين؛ فللمحكمة -بناء على طلب أي من ورثته أو دائنيه- أن تعين بشكل مؤقت أميناً مد
- المادة 82
تحدد المحكمة بطلب الورثة أو الدائنين موعدًا لاجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه خلال 30 يومًا قابلة لزيادة 30 يومًا، ويعلنه الطالب خلال 5 أيام.
1- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) أو حكم المادة (العشرين بعد المائتين) أو حكم المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام- موعد
- المادة 83
إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل طلب الإفلاس، فلورثته بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها طلب افتتاح الإجراء المناسب لها.
إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، فلورثته -بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها- التقدم إلى المحكمة بطلب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

