إجراءات إفلاس صغار المدينين في اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي
التسوية الوقائية لصغار المدينين وطلب إنهاء العقود وتبليغ الدائنين بموعد التصويت وتعليق المطالبات وإيداع القرارات في سجل الإفلاس وإعلان نفاذ الخطة خلال خمسة أيام، وقرار افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وإعداد المقترح خلال ثلاثين يوماً وتقرير الأمين، وقرار افتتاح التصفية لصغار المدينين وتحقق الأمين من شروطه.
12 مادة
- المادة 57
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب المدين الصغير إنهاء عقوده في التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتوقيته وتقرير الأمين وتبليغ المتعاقد.
1 - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس وقبل تصويت الدائنين على المقترح، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق…
- المادة 58
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بتبليغ الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، مع نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحته إلكترونيًا.
يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
- المادة 59
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بأن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 60
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره.
- المادة 61
تُلزم المدين الصغير بإيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة في سجل الإفلاس خلال 5 أيام، وبالإعلان عن نفاذ الخطة خلال 5 أيام.
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.
- المادة 62
تنظم كيفية افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: صدور القرار وفق النموذج، وتحقق الأمين من الشروط، ومهل المحكمة عند الإيداع أو طلب الدائن.
1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وفقاً للنموذج المحدد لذلك. 2 - على الأمين التحقق -بناء على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع…
- المادة 63
تُلزم الأمين بإيداع حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرار قبول الإيداع القضائي لدى سجل الإفلاس خلال 5 أيام من الافتتاح.
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء.
- المادة 64
يُعد المدين الصغير بمساعدة الأمين المقترح خلال 30 يومًا من انقضاء مدة تقديم المطالبات، ويجوز للمحكمة بطلب الأمين تمديدها 30 يومًا كحد أقصى.
يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يوماً من انقضاء مدة تقديم المطالبات، وللمحكمة -بناءً على طلب الأمين- تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً.
- المادة 65
تُلزم الأمين بأن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريرًا برأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ.
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
- المادة 66
تُلزم الأمين بإيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة في سجل الإفلاس خلال 5 أيام من انتهاء التصويت، والإعلان عن نفاذ الخطة خلال 5 أيام.
على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح، أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه كذلك أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.
- المادة 67
تنظم افتتاح التصفية لصغار المدينين: قرار وفق النموذج، وتحقق الأمين من شروط المادة 163 من النظام، ومهل المحكمة عند الإيداع أو طلب الدائن.
1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وفقاً للنموذج المحدد لذلك. 2 - على الأمين التحقق -بناءً على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي. 3-…
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.